الجهات التعليلية فالواجب هو ما بالحمل الشايع مقدمه ، وحيث انه الحرام فيكون على الملازمة من باب النهى في العبادات والمعاملات . وفيه : ان الواجب على الملازمة ليس ذات المقدمة الخارجية بل هو العنوان الكلى المنطبق عليها ، وقد اجتمع العنوانان في المقدمة الخاصة فيكون من باب الاجتماع . الثاني : انه إذا كانت المقدمة المحرمة غير منحصرة لما تعلق بها الوجوب بل هو متعلق بغيرها ، وان كانت منحصرة ، فاما لا وجوب لعدم وجوب ذي المقدمة لمزاحمته مع حرمة المقدمة ، واما لا حرمة لها لذلك فلا يلزم الاجتماع أصلا . وفيه : انه في صورة عدم الانحصار ، لا وجه لاختصاص الوجوب بغير المحرم من المقدمات بعد كون تلك المقدمات وافية بتمام ما يفي به غيرها غاية الامر على تقدير القول بالامتناع وتقديم جانب النهى يسقط وجوبها لذلك . الثالث : انه لو كان المقدمة ، توصلية صح التوصل بها ولو لم نقل بجواز الاجماع . ولو كانت تعبدية لما جاز التوصل بها على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة ، أم لا ، وجاز التوصل بها على القول بالجواز على المسلكين . بيان ما يقبضه الأصل العملي في المقام . الثاني : في بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسألة ، ليرجع إليه مع عدم الدليل على شئ من الأقوال ، والكلام فيه في موردين 1 - في بيان الأصل في المسألة الأصولية : 2 - فيما يقتضيه الأصل في المسألة الفقهية . اما الأول : فقد يقال ان الملازمة بين وجوب المقدمة ، ووجوب ذيها على فرض ثبوتها مسبوقة بالعدم لأنها من الحوادث فيستحب عدمها . وأورد عليه المحقق العراقي بأنه ليس لها حالة سابقة بل هي اما ثابتة أزلا أو معدومة أزلا فليست مورد الاستصحاب لا وجودا ، ولا عدما . وفيه : ان الملازمة بما انها في التقرر تابعة لتحقق طرفيها فهي مسبوقة بالعدم ، غاية