الامر بمفاد ليس التامة ، فلا مانع من استصحاب عدمها من هذه الجهة . ولكن لا يجرى الاستصحاب من جهة أخرى وهي انه لا يترتب الأثر على ذلك ، لعدم كون وجوب المقدمة اثرا للملازمة كما لا يخفى . واما المورد الثاني : فمقتضى الاستصحاب عدم وجوب المقدمة : لمعلومية عدم وجوبها حال عدم وجوب ذيها وقد استدل لعدم جريانه بوجوه . الأول : انه يعتبر في جريان الاستصحاب ان يكون التعبد الشرعي بالمستصحب واثره ممكنا عقلا في نفسه . وحيث انه على تقدير ثبوت الملازمة بين الوجوبين لا يعقل التعبد بعدم وجوب المقدمة فالشك فيها يوجب الشك في امكان التعبد بعدم وجوبها ، وقد عرفت انه مع عدم احراز امكان التعبد لا يجرى الاستصحاب . وأجاب المحقق الخراساني ( ره ) عن ذلك بان الملازمة على فرض ثبوتها فإنما هي بين الوجوبين والواقعيين ، وأصالة عدم وجوب المقدمة فعلا مع وجوب ذيها كذلك لا تنافى تلك - نعم - لو كانت الملازمة المدعاة هي الملازمة بين الفعليين صح التمسك بذلك في اثبات بطلانها . أقول يرد على ذلك على ما هو ظاهره بدوا ما أورده المحقق العراقي ( ره ) من أن من يدعى الملازمة انما يدعيها بين الفعليين أيضا ، ولكن الظاهر بعد التأمل انه أراد ما حاصله : ان الملازمة على فرض ثبوتها انما هي بين الوجوبين الواقعيين لا بين الوجوبين الواصلين بهذا القيد . ففي مرحلة الوصول يمكن ان يصل وجوب ذي المقدمة ولا يصل وجوب المقدمة . فيحكم في الظاهر بعدم وجوبها غير المنافى لوجوبها واقعا ، وعلى هذا فهو متين جدا . وبه يظهر عدم تمامية ما ذكره بعضهم من أنه إذا جرى الأصل وثبت عدم وجوبها يستكشف منه عدم ثبوت الملازمة بين الملازمة بين الوجوبين . فان بالاستصحاب لا يثبت ذلك الا على القول بالأصل المثبت . ويمكن ان يجاب عن هذا الوجه بجواب آخر ، وهو انه لا يعتبر في جريان الاستصحاب احراز امكان التعبد بل يعتبر عدم احراز استحالته : إذ الاستصحاب كساير