responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 355


الواجب المشروط الخامسة : في تقسيمات الواجب منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط . ولا يخفى ان اتصاف الواجب بهما انما يكون عرضيا والمتصف بهما أولا وبالذات ، هو الوجوب ، وهو الذي قد يكون مطلقا ، وقد يكون مشروطا ، ثم المراد من الاطلاق والاشتراط انما هو معناهما اللغوي ، وليس للقوم فيهما اصطلاح خاص فالمطلق هو المرسل ، والمشروط هو المربوط بشئ أو أشياء ، فالواجب الذي لا يكون وجوبه مشروطا بشئ يكون مطلقا ، والذي يكون وجوبه مربوطا يكون مشروطا ، وحيث انه ليس في الشرع واجب مطلق بقول مطلق ، بحيث لا يكون وجوبه مربوطا بشئ : إذ لا أقل من اشتراطه بالشرائط العامة ، وكذا ليس فيه ما يكون وجوبه مربوطا بجميع الأشياء ، فلا محالة يكون وصفا الاطلاق والاشتراط ، وصفين إضافيين فيلاحظ كل واجب مع قيد ، فان كان بالقياس إليه وجوبه مربوطا به وغير مرسل ، فهو واجب مشروط بالنسبة إليه ، وان كان غير مربوط به فهو واجب مطلق كذلك ، وعلى هذا فلا يهمنا البحث فيما ذكر في تعريف المطلق والمشروط ، والنقض والابرام في ذلك .
هل القيد يرجع إلى المادة ، أو الهيئة ، أو المادة المنتسبة وانما المهم في المقام تحقيق القول في أن القيد في الواجب المشروط ، هل يرجع إلى المادة كما عن الشيخ الأعظم ( ره ) ، أو يرجع إلى الهيئة كما عن جماعة منهم المحقق الخراساني ، أم يرجع إلى المادة المنتسبة كما بنى عليه المحقق النائيني ( ره ) وبه وجه كلام الشيخ .
وقبل تنقيح القول في ذلك لابد من التنبيه على أمور 1 - انه قد أورد على المحقق الخراساني بان ما اختاره في المقام من رجوع القيد إلى الهيئة ، الذي نتيجة عدم

355

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست