ظرفه ، كما أن امتثال الامر بالمركب انما يتحقق باتيان الجزء الأخير ، وكون تعلق الامر بالجزء انما هو من جهة دخله قيد أو تقيدا ، وتعلقه بالشرط من جهة دخله تقيدا فقط لا يكون فارقا بعد تعلقه بكل منهما ودخل كل منهما في الامتثال . أقول : في كلامه ( ره ) مواقع للنظر ، الأول : ان الامر الانتزاعي وان كان أمرا بمنشأ انتزاعه بلا كلام ولا ريب ، الا ان التقيد بشئ ، لا ينتزع من ذلك الشئ بل ذلك الشئ على ما عرفت للإضافة وهي انما تتحقق حين صدور العمل بلحاظ تحقق المتأخر في ظرفه ، وعلى هذا يبتنى عدم لزوم كون الشرط اختياريا : إذ التقيد بالامر غير الاختياري بما انه تحت الاختيار ، وهو المتعلق للامر فيصح التكليف بشئ مشروطا بأمر غير اختياري كالأمر بعتق الرقبة المقيدة بالمؤمنة : فان ايمان الغير وان كان خارجا عن تحت قدرة المكلف الا ان عتق الرقبة المقيدة بالمؤمنة تحت الاختيار فيصح التكليف . الثاني : ان الالتزام بكون الامر المتعلق بالتقيد ، أمرا بالقيد أيضا لا يدفع الاشكال إذا لا يراد انما هو في أن التقيد المعتبر متى يوجد ، هل هو قبل وجود الشرط أم بعده ، فعلى الأول يلزم وجود الامر الانتزاعي قبل وجود منشأ انتزاعه ، وعلى الثاني يلزم تحقق الإضافة مع عدم أحد طرفيها ، والجواب عن ذلك بان نفس القيد مأمور به لا ربط له بالاشكال . الثالث : ان لازم الالتزام بتعلق الامر بالقيد نفسه ، عدم الفرق بين الشرط والجزء وكون الشرط أيضا من المقدمات الداخلية لا المتوسطة ، فلا مورد حينئذ لالتزامه بكونه من المتوسطة كما صرح به . فالحق في الجواب عن الايراد المذكور ، مضافا إلى النقض بالاجزاء : فان هذا الوجه يجرى فيها أيضا إذ فيها أيضا التقيد داخل كالقيد ، مثلا في الصلاة الواجب هو التكبير - المتقيدة بمجيئ التسليم بعدها ، فيسأل عن ظرف تحقق التقيد ، فان كان حين التكبيرة لزم تحقق الامر الانتزاعي قبل تحقق منشأ انتزاعه ، وان كان حين التسليم لزم تحقق الإضافة مع عدم أحد طرفيها : ان التقيد المزبور ليس أمرا انتزاعيا من وجود القيد في ظرفه ، بل هو طرف للإضافة فلا حظ .