responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 356


ثبوت الحكم قبل تحققه ، ينافي ما صرح به في الشرط المتأخر من أن معنى كون شئ شرطا للحكم ليس الا ان للحاظه دخلا في الحكم من غير فرق بين اقسام الشرط ، وان الموجودات الخارجية غير دخيلة في الحكم فكيف التوفيق بين كلماته ، وقيل في توجيه كلامه في المقام بما يرتفع به التنافي ان ما علق عليه الحكم الظاهر في عدم فعلية الحكم قبله ، لا يكون شرطا حقيقيا ، بل هو ملازم لارتفاع المانع عن الفعلية ، فيكون قبل تحققه مانع عن الطلب فعلا ، فلا يصح الطلب منه الا معلقا على حصول ذلك الامر الملازم لارتفاع المانع فتأمل فان ذلك لا يخلو عن الاشكال .
2 - ان لازم رجوع القيد إلى المادة - الذي نسب إلى الشيخ وان أنكر السيد العلامة الشيرازي والمحقق النائيني هذه النسبة - هو انكار الواجب المشروط ، وان القيد من قيود الواجب ، وكون الوجوب مطلقا فعليا ، فيرجع إلى الواجب المعلق باصطلاح صاحب الفصول ( ره ) ، ولازم القولين الآخرين النباء على وجود الواجب المشروط ، وكون القيد للوجوب ، لا الواجب فانكار الواجب المشروط ، والبناء عليه يبتنيان على البحث فيما يكون مرجع القيد .
3 - انه لا ريب ولا كلام في أن ظاهر القضية الشرطية بحسب القواعد العربية رجوع الشرط الهيئة ، بداهة ان استعمال قضية - إذا توضأت فصل - في مقام طلب الصلاة المقيدة بالوضوء يعد من الأغلاط ، وظهور قضية ، إذا زالت الشمس وجب الظهر ان في عدم الوجوب قبل الزوال ، وقد عرفوا القضية الشرطية بما حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى ، ومعنى ذلك رجوع القيد إلى مفاد الجملة ، وبعبارة أخرى انها ظاهرة في كون المقدم قيدا للتالي وهو مفاد الهيئة فارجاع القيد إلى المادة خلاف الظاهر ، ومن التزم بذلك كالشيخ اعترف بان قضية القواعد العربية انه من قيود الهيئة وانما التزم به لتخيل امتناع ذلك ثبوتا واثباتا ، على ذلك لابد من البحث في أنه هل يمكن ارجاع القيد إلى الهيئة أم لا .
والقائلون بامتناع ذلك ، استندوا إلى بوجوه ، والشيخ زايدا على ذلك استدل لكون القيد من قيود المادة إلى لزوم ذلك ثبوتا . وتنقيح القول بالبحث في موارد . 1 - في امكان

356

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست