البدل ، أو هو خصوص المشتمل على المبدل غاية الامر امر بالمشتمل على البدل لأجل اشتماله على مقدار من المصلحة فيكون الامر دائرا بين التعيين والتخيير ، والاحتياط يقتضى البناء على الأول : ومع الشك في امكان استيفاء الباقي يقينا ، يكون الشك في الوجوب مسببا عن الشك في القدرة والمرجع فيه قاعدة الاشتغال . مندفعة بأنه مع العجز لا يكون المشتمل على المبدل واجبا في الوقت ، والتكليف متمحض فيما تعلق بالمشتمل على البدل ، وبعد مضى الوقت وارتفاع العذر ، لا سبيل إلى دعوى ثبوت القضاء بالامر الأول : وبعبارة أخرى ان معنى كون القضاء بالامر الأول : كفاية الامر بالصلاة في الوقت لثبوت وجوبها في خارجه مع فوتها فيه ، وبما ان المفروض في المقام عدم تعلق التكليف بالفعل الاختياري في الوقت فلا مورد لدعوى ثبوت وجوب القضاء للتبعية ، فلو ثبت فإنما هو بأمر جديد ومقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب . فتحصل ان مقتضى الأدلة ، والأصل عدم وجوب القضاء . ارتفاع العذر في الوقت الموضوع الثاني : في أنه إذا بالمأمور به الاضطراري ثم ارتفع العذر في الوقت فهل تجب الإعادة ، أم لا . وملخص القول فيه انه لا كلام بناءا على عدم جواز البدار واقعا : فان الماتى به حينئذ لا يكون مأمورا به فلا مورد لتوهم الاجزاء ، نعم ، فيما لو جاز البدار ظاهرا ، واتى بالفعل الاضطراري ثم ارتفع العذر ، كلام من حيث اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن الواقعي ، وعدمه ، وسيأتي الكلام فيه ، واما بناءا على جواز البدار واقعا . فالكلام يقع أولا في أنه في مقام الثبوت يتعين ، وجوب الإعادة ، أو عدم وجوبها ، أم يمكن كل منهما . والظاهر هو الأخير : إذ لو كان العمل الاضطراري في حال الاضطراري وافيا بجميع المصلحة التي يفي بها الاتيان بالمأمور به الاختياري ، أو ببعضها مع عدم كون الباقي مما