responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 316


يجب تحصيله ، أو وافيا بمصلحة مباينة لما يترتب على الفعل الاختياري ، ولكنه لم يمكن استيفاء المصلحة المترتبة على الفعل الاختياري ، مع استيفاء تلك المصلحة بالاتيان بالمأمور به الاضطراري ، لا تجب الإعادة ، وان كان وافيا ببعض تلك المصلحة ، والمقدار الباقي مما يمكن استيفائه وكان لازم الاستيفاء ، أو كان مشتملا على غير تلك المصلحة وكانت مصلحة المأمور به الاختياري ممكن الاستيفاء ، تجب الإعادة .
توضيح ذلك أنه بناءا على جواز البدار كيفية وفاء العمل الاضطراري بالمصلحة تتصور على أنحاء .
الأول : ان يكون وافيا بتمام ما يترتب على العمل الاختياري في حال الاختيار ، أو ببعضها ولكن الباقي لا يجب تحصيله ، ودعوى ان ذلك لا يمكن الالتزام به في مقام الاثبات : لاستلزامه جواز تفويت القدرة وتعجيز المكلف نفسه ، مع أن ذلك مما لم يفت به أحد ، مندفعة لا بما قيل إن الملاك انما يترتب على الفعل الاضطراري إذا كان الاضطراري طارءا بالطبع دون الآتي باختيار المكلف : فإنه يرد عليه : ان لازم ذلك عدم وجوب العمل الاضطراري في صورة الاضطرار باختيار المكلف وهو كما ترى ، بل بان هذا الاتفاق لو ثبت لا يكون تعبديا فلا مانع من مخالفة القوم لو ساعدنا الدليل ، مع أنه ليس ثابتا ، مضافا إلى أنه لو كان تعبديا نلتزم بعدم جواز ذلك للدليل الخاص .
الثاني . ان يكون وافيا بمصلحة غير تلك المصلحة ولكن بقدرها ولا يمكن استيفاء تلك المصلحة مع استيفائها ، ودعوى : ان هذا الوجه خلاف ظاهر أدلة الفعل الاضطراري لأنها ظاهرة في أن الماتى به في حال الاضطرار من سنخ الماتى به في حال الاختيار ، مع أن لازمه الالتزام بتعدد العقاب لو كان في أول الوقت مختارا وفي آخره مضطرا ، ولم يأت بشئ من الفعلين : لتفويته مصلحتين ، مندفعه : بان الأدلة ليست في مقام بيان المصلحة كي يستظهر منها ذكر - كما هو واضح - وتعدد العقاب انما هو مترتب على ما إذا كان التكليفان اللذان خالفها المكلف تعيينين لا أما إذا كانا تخييريين ، كما في المقام كما لا يخفى .
الثالث : ان يكون الفعل الاضطراري مشتملا على إحدى المصلحتين المترتبتين

316

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست