تعالى يعطى الثواب على الصلاة الكاملة منهما الواقعتين بداعي امتثال أمرين : وجوبي واستحبابي ، لا ان الصلاة التي تكون أحب هي المسقطة للامر الوجوبي وانها التي تستقر عليها الامتثال ومحصلة للغرض الأقصى - والشاهد عليه - قوله ( ع ) أحبهما إليه الظاهر في اشتراكهما في المحبوبية : إذا القائل بتبديل الامتثال لا يلتزم بذلك . واما الجمة الثالثة : ففيها احتمالات ، الأول : ان يكون المراد بها ، الاتيان بالثانية بعنوان القضاء عما في الذمة من الصلوات الفاسدة - أو التي لم يؤت بها - ويؤيده قوله ( ع ) في خبر هشام ، يجعلها الفريضة ان شاء . الثاني : ما ذكره شيخ الطائفة وهو ان المراد بها ، ان من يصلى ولم يفرغ من صلاته ووجد جماعة فله ان يجعلها نافلة ثم يصلى الفريضة في جماعة . وأيده الوحيد ، بان ذلك هو ظاهر صيغة المضارع ، وان راوي هذا الخبر ، روى هذا المعنى الذي ذكره الشيخ عن سليمان بن خالد عن الصادق ( ع ) . الثالث : ان يكون المراد بها ما ذكره بعض المحققين ( ره ) ، من أنه يجعلها فريضة ذاتية من ظهر أو عصر أو نحوهما مما أداها سابقا ، لا نافلة ذاتية حيث لا جماعة فيها ، وعلى أي تقدير تكون أجنبية عما استدل بها له : ويشهد لعدم كون نصوص الإعادة في مقام بيان جواز تبديل الامتثال ما في بعضها . فان له صلاة أخرى . فتحصل ان الأظهر عدم جواز تبديل الامتثال : ويشهد له مضافا إلى ما تقدم . ان الامر ان كان باقيا بعد الاتيان بفرد فبما انه ايجابي يجب الاتيان به ثانيا ، والا فلا موجب للاتيان به . واما المورد الثاني : وهو الامر بإعادة صلاة الآيات فالصحيح انه يتعين رفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب وحمل تلك النصوص على الاستحباب كما عليه الفتوى فحكم هذا المورد حكم المورد الأول : اجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري واما المسألة الثانية : وهي ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل يكون