التبديل والسقوط البنائي مع أنه لو تم في العناوين القصدية لا يتم في الامتثال الذي هو امر واقعي وعبارة عن مطابقة الماتى به المأمور به . فالمتحصل مما ذكرناه عدم معقولية تبديل الامتثال ، لا بسقوط الماتى به حقيقة على ما افاده المحققان الخراساني والنائيني ، ولا بسقوطه بناءا على ما عن جماعة من الأساطين ، ولا بوقوع الماتى به امتثالا مراعى بعدم الاتيان بفرد أكمل ، ولا بغير ذلك ، واما الموردان اللذان ذكرهما القوم فليس شئ منهما من هذا الباب . اما المورد الأول : وهو جواز إعادة الصلاة - جماعة - فملخص القول فيه ان مفاد نصوصها استحباب الإعادة في نفسها فيكون كل فرد امتثالا لأمر غير ما يكون الاخر امتثالا له . دعى القوم إلى الالتزام بأنه تدل على جواز تبديل الامتثال انما هو تضمن تلك النصوص لجمل ثلاث ، إحداها : قوله ( ع ) يحسب له أفضلهما وأتمهما . كما في مرسل الفقيه . الثانية : قوله ( ع ) يختار الله أحبهما إليه . كما في خبر أبي بصير . الثالثة : قوله ( ع ) فمن صلى وحده ثم وجد جماعة ، يصلى معهم ويجعلها الفريضة كما خبري حفص البختري وهشام وغيرهما . ولكن شيئا منها لا يدل على ذلك ، اما الأولى : فلان الظاهر من المرسل المتضمن لها وروده في الصلاة مع المخالفين ، فيكون نظير طائفة من نصوص الإعادة الدالة إعادة الصلاة مع المخالفين ، وفي بعضها انها تحسب له بأربع وعشرين صلاة ، وفي بعضها انها تحسب له خمس وعشرون درجة ، وفي بعضها ، انه يجعلها تسبيحا ، والمراد به كما في خير آخر انه ذكر محض ، وفي بعضها ، قوله ( ع ) أريهم ان اسجد ولا اسجد ، ولا ريب في أن تلك الطائفة من النصوص المصرح في بعضها بعدم الاتيان بها بعنوان الصلاتية ، أجنبية عن تبديل الامتثال ، فالمراد من الجملة المتقدمة - هو المراد - مما في بعضها انها تحسب له بأربع وعشرين صلاة ، والشاهد على كون المرسل من هذه النصوص ارسالها بعد ما رواه عن الإمام الصادق ( ع ) الوارد في الصلاة معهم على ما هو صريحه ، وعلى ذلك فيتعين قرائة أفضلهما وأتمهما بالنصب لا بالرفع كما لا يخفى . واما الجملة الثانية : فلان المراد بها على الظاهر ولا أقل من المحتمل ، هو ان الله