responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 249


ان الصيغة المستعملة في مقام الطلب تكون مبرزة لشوق المتكلم إلى الفعل لا يبقى مورد لهذا الكلام .
والحق ان يقال بتعدد المستعمل فيه ، إذ في مورد الطلب يكون المستعمل فيه هو الشوق إلى الفعل ، وفي الموارد الاخر ليس كذلك كما هو واضح ، ولذا تكون الصيغة في المورد الأول مصداقا للطلب ، ويصدق على الامر الطالب وعلى المأمور به المطلوب منه ، وهذا بخلاف الموارد الاخر .
واما المورد الثالث : ففي الكفاية اختيار ان الصيغة موضوعة لانشاء الطلب إذا كان بداعي البعث والتحريك فتكن حقيقة فيه خاصة .
ولكن بعد ما لا كلام في أنه عند نصب القرنية تكون الصيغة محمولة على انها استعملت بداعي الجد ، ولا يعتنى باحتمال إرادة التهديد مثلا منها ، اما للانصراف ، أو للأصل العقلائي : لان بناء العقلاء على حمل الأقوال والافعال على الجد حتى يظهر خلافه ، أو لما افاده ( قده ) ، الصفح عن هذا البحث أولى لعدم ترتب اثر عليه .
دلالة صيغة الامر على الوجوب وعدمها المبحث الثاني : لا شك في ، ان الأوامر الصادرة من الشارع الا قدس على نحوين أحدهما - ما يكون المكلف ملزما بامتثاله ، ويعاقب على مخالفته - ثانيهما - ما يكون مقرونا بالترخيص على نحو يجوز مخالفته ويسمى ، الأول بالوجوب ، والثاني بالندب .
وعلى ما هذا وقع الكلام في أنه إذا ورد امر من الشارع ولم تقم قرينة على تعيين أحدهما فهل الصيغة تحمل على الوجوب أو الندب . وتنقيح القول بالبحث في موردين :
أحدهما : فيما يمتاز به الوجوب عن الندب : وفيه أقوال .
1 - ما ذهب إليه المتقدمون من الأصحاب من تركب الوجوب والاستحباب من جنس ، وهو طلب الفعل ، وفصل وهو المنع من الترك ، أو الاذن فيه .
2 - ما اختاره المحققون من المتأخرين وهو انهما مترتبتان بسيطتان من الطلب ،

249

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست