responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 250


والمنع من الترك وعدمه من لوازم شدة الطلب وضعفه لا انهما مقومان لحقيقة الوجوب والندب .
3 - ما اختاره جماعة منهم المحقق النائيني ، والأستاذ ، من أن الوجوب والاستحباب ليسا من كيفية المستعمل فيه وهما خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه ، بل المستعمل فيه كالموضوع له واحد فيهما حقيقة في كلا الموردين ، والاختلاف بينهما انما هو من ناحية حكم العقل بلزوم العلم وعدمه ، فالوجوب والاستحباب امر ان انتزاعيان ينتزعان من ترخيص المولى في ترك المأمور به وعدمه ، ولعله إلى ذلك نظر المحقق القمي حيث جعل الوجوب من اللوازم صدور الصيغة من المولى ، الا انه أرجعه بالآخرة إلى المدلول اللفظي .
اما القول الأول : فيرده انه لا يخطر المعنى المركب عند استعمال الصيغة في الوجوب أو الاستحباب ، وبعبارة أخرى ان الصيغة انما تحكى عن الإرادة والشوق ، ولا تحكى عن المنع من الترك أو الاذن فيه كما يظهر ذلك بعد المراجعة إلى المرتكزات العرفية والمتفاهم العرفي عند الامر بشئ .
واما القول الثاني : الذي اختاره المتأخرون ، فاورد عليه المحقق النائيني بان ما يستعمل فيه الصيغة في جميع الموارد هي النسبة الانشائية ، وهي لا شدة فيها ولا ضعف ، وما الإرادة فيه وان كانت قابلة للشدة والضعف في حد نفسها ، الا انها ما لم تشتد لا تكون إرادة سواء أكان المراد فعلا من الافعال الضرورية أم غيرها ، واما الطلب الذي هو عين الاختيار فهو أيضا في جميع الأفعال على حد سواء .
وفيه ، أولا : ما عرفت من أن ما يستعمل فيه الصيغة ليس هو النسبة الايقاعية بل ابراز الشوق بالمادة ، ثانيا : انه لو سلم عدم ثبوت المراتب في الإرادة التكوينية بكلا معنييها ، لا نسلم ذلك في الإرادة التشريعية إلى الشوق المتعلق بفعل العبد : إذ لا ريب في أن له مراتب من جهة اختلاف المصالح الموجبة لتعلق الشوق بالفعل المأمور به ، ودعوى :
ان الإرادة التشريعية ، والإرادة التكوينية توأمتان ، مندفعة : بان ذلك غير تام كما مر .
فالصحيح في الايراد عليه ، ان يقال ان مراتب الشوق مختلفة في الواجبات أيضا ،

250

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست