ان يدعى انها موضوعة لانشاء الطلب فيما إذا كان بداع البعث والتحريك لا بداع آخر منها ، فاستعمالها في الطلب بسائر الدواعي خلاف الوضع لا الموضوع له . ولكنك عرفت في مبحث الطلب والإرادة ، ان الطلب عبارة عن التصدي نحو المطلوب ، وان الامر بعد تحققه يكون مصداقا للطلب لا ان الانشاء يتعلق به ، وعرفت ان الطلب الانشائي لا نتعقل له معنى معقولا . ومنها : ما اختاره المحقق النائيني وهو ان الصيغة انما وضعت للنسبة الانشائية الايقاعية . وفيه : ان المراد ان كان وقوع المادة على المكلف في عالم التشريع ، وجعله في كلفتها ، فهي توجد بالصيغة إذ بها يقع المكلف في الكلفة والكلام انما هو في معنى الصيغة أي الذي تستعمل فيه ، وان كان غير ذلك ، فعليه زيادة التوضيح والبيان . ومنها : ما عن جماعة منهم المحقق العراقي ، والمحقق الأصفهاني ( ره ) ، من أنه عبارة عن البعث الملحوظ نسبة بين المادة التي طرئت عليها الصيغة وبين المخاطب بها . وفيه : ان البعث كالطلب من المفاهيم التي تصدق على الامر بعد وجوده ويكون الامر بنفسه مصداقا له : لكونه يبعث المأمور نحو الفعل لا انه يكون الامر مستعملا فيه . فالصحيح ان يقال ان هيئة الامر بمقتضى التهديد الوضعي مبرزة لقصد تفهيم كون صدور المادة من المخاطب متعلقا لشوق المتكلم ، وبعبارة أخرى وضعت لإفادة تلك النسبة ، ولعل ما عن جماعة من كون الحكم عبارة عن الإرادة ، يرجع إلى ذلك . واما ما افاده الاسناد الأعظم من أنها موضوعة لابراز اعتبار الوجوب ، وكون المادة على عهدة المخاطب ، فهو لا يرد عليه شئ ، ويؤيده النصوص المعبرة عن التكاليف بالديون ، الا ان الأظهر بعد مراجعة موارد استعمالها عند العرف هو ما اخترناه . واما الموارد الثاني : فقد اختار المحقق الخراساني انها تستعمل في معنى واحد دائما وانما الاختلاف من ناحية الداعي . ولكن بعدما عرفت في مبحث الانشاء والاخبار ، ومن أن ما هو المشهور ، ان حقيقة الانشاء عبارة عن ايجاد المعنى باللفظ ، باطل ، وليس الانشاء الا ابراز امر نفساني وعرفت