هو المنجزية للخبر لا المتنجزية للسنة ، وان كانت هي لازمة لما هو المجعول ، فهو اشكالا وجوابا ، كالثبوت التعبدي . فايراد المحقق الخراساني على الشيخ الأعظم متين لا يمكن الجواب عنه ، فهذا الوجه أيضا لا يتم . ولذلك عدل صاحب الكفاية عن مسلك المشهور ، والتزم بان موضوع علم الأصول ، عبارة عن جامع مقولي واحد بين موضوعات مسائله . وقد مر ما في ذلك مفصلا . فعلى فرض لزوم البناء على وجود الموضوع ، فالحق أين يقال : انه الجامع الانتزاعي من مجموع مسائله ، كعنوان ما يقع نتيجة البحث عنه في طريق الاستنباط ، وتعيين الوظيفة في مقام العمل . تعريف علم الأصول السادس ، في تعريف علم الأصول ، المعروف بين الأصحاب ، تعريف علم الأصول ، بأنه هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي . وقال في الكفاية : الأولى تعريفه ، بأنه صناعة ، يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام ، أو التي ينتهى إليه في مقام العمل . انتهى . ووجه الأولوية أمور ، عمدتها اثنان : أحدهما : خلوه من ذكر العلم ، وهو متين ، إذ الأصول ليس هن العلم بالقواعد الخاصة ، بل هو الفن والصناعة ، وهي نفس المسائل التي يتعلق بها العلم تارة ، والجهل أخرى ، واما العلم بتلك القواعد ، فهو العلم بالأصول ، لا علم الأصول . الثاني : إضافة قيد : " أو التي ينتهى إليها في مقام العمل " ليدخل مسألة حجية الظن على الحكومة ، ومسائل الأصول العملية في علم الأصول . توضيح ذلك : انه ( ره ) في أول مسألة البراءة ، صرح : بان الأصول العملية لا تقع في طريق استنباط الاحكام ، لأنها وظائف مجعولة للجاهل بعد الفحص واليأس عن الظفر