تقريره ، هل تثبت بخير الواحد أم لا تثبت الا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة ، ومن هنا يتضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة . انتهى . وأورد عليه المحقق الخراساني بقوله : فان البحث عن ثبوت الموضوع ، وما هو مفاد كان التامة ، ليس بحثا عن عوارضه ، فإنها مفاد كان الناقصة ، لا يقال : هذا في الثبوت الواقعي ، واما الثبوت التعبدي كما هو المهم في هذه المباحث ، فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة . فإنه يقال نعم ، لكنه مما لا يعرض السنة ، بل الخبر الحاكي لها ، فان الثبوت التعبدي ، يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به ، وهذا من عوارضه لا عوارضها . انتهى . وقد ذكر لا رجاع البحث عن ثبوت السنة بالخبر ، بالثبوت التعبدي ، إلى البحث عن عوارض السنة ، انتصارا للشيخ الأعظم ، وجهان : أحدهما : ما في تعليقة المحقق الأصفهاني على الكفاية ، وحاصله : ان حجية الخبر ، عبارة عن تنزيله منزلة السنة ، فهو وجود تنزيلي لها ، وهذا المعنى كماله مساس بالخبر كذلك له مساس بالسنة ، فان حاصل البحث ، اثبات وجود تنزيلي للسنة ، وبهذا الاعتبار يقال بثبوت السنة تعبدا . وفيه أولا : انه قد حققناه في محله ، وسيأتي في الجزء الثالث من هذا الكتاب ، انه لا تنزيل في باب الحجج ، بل جعل الحجية ، عبارة عن جعل الحكم المماثل ، أو تتميم الكشف ، فلا يكون مؤدى الخبر ، منزلا منزلة الواقع . فان قلت : ان جعل الكاشفية للخبر ، يلازم جعل المنكشفية للسنة ، وصيرورتها محكية ، يرجع البحث إلى البحث عن عوارض السنة ، قلت . ان غرض الأصولي متعلق بالجهة الأولى ، واما الجهة الثانية فلا يبحث عنه الأصولي ، وانما هي لازمة لما يبحث عن ثبوته ، وهو كاشفية الخبر . الثاني : ان حجية الخبر ، عبارة عن تنجز السنة بالخبر ، فالبحث عن حجية الخبر ، بحث عن عوارض السنة . وفيه مضافا إلى ما حقق في محله ، من عدم معقولية جعل المنجزية ، وسيأتي مفصلا في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي : ان المجعول