بالدليل على الحكم الشرعي . واما حجية الظن على الحكومة في حال الانسداد ، فالمراد بها ، التبعيض في الاحتياط ، والاكتفاء في مقام الامتثال بالامتثال الظني كما حققناه في محله ، فلو اقتصر في التعريف ، على ما اشتهر ، لزم خروج هذه المسائل عن الأصول ، وهو بلا وجه . وهذا هو الوجه لإضافة هذا القيد ، وعدم الاقتصار على تعريف المشهور . لا ما افاده المحقق الأصفهاني ( ره ) : من أن الأصول العملية على قسمين : ، الأول : الأصول الشرعية ، والثاني : الأصول العقلية ، والأصول الشرعية بأنفسها احكام شرعية ، لا انها واسطة في استنباطها ، والأصول العقلية ، لا تنتهي إلى حكم شرعي ابدا ، والظن الانسدادي لا ينتهى إلى حكم شرعي ، بل ظن به ابدا . ثم انه ( قده ) اسرى هذا الاشكال إلى جل المسائل الأصولية ، بدعوى ان المجهول في الامارات غير العلمية سندا كخبر الواحد ، اما احكام مماثلة لما أخبر به العادل ، أو منجزيتها للواقع ، وعلى الأول ، تكون نتيجة البحث عن حجيتها ، حكما شرعيا ، وعلى الثاني ، لا ينتهى إلى حكم شرعي ، وكذلك في الامارات غير العلمية دلالة كالظواهر ، بل يتعين فيها الثاني ، لان دليل حجيتها بناء العقلاء ، ولا معنى للالتزام بان هناك حكما من العقلاء مماثلا لما دل عليه ظاهر اللفظ حتى يكون امضاء الشارع أيضا كذلك . ثم ادخل مباحث الألفاظ في ذلك من جهة ان نتائجها لا تقع في طريق الاستنباط الا بتوسط حجية الظواهر التي عرفت حالها . ثم بعد ذلك تصحيحا لتعريف المشهور بنحو لا يرد عليه هذا الايراد قال : ان حقيقة الاستنباط ليست ، الا تحصيل الحجة على الحكم الشرعي ، وهذا المعنى كما ينطبق على حجية الامارات ، لأنها بأي معنى كانت دخيلة في إقامة الحجة على حكم العمل في الفقه ، كذلك ينطبق على حجية الأصول العملية ، وعليه فعلم الأصول ، ما يبحث فيه عن القواعد الممهدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي من دون لزوم التعميم . أقول : اما ما ذكره في تعريف الاستنباط ، فهو مما لا يساعده اللغة ، ولا الاصطلاح . واما الجواب عن أصل الاشكال بحيث يتم ما ذكره المشهور ، ويندفع ما أورد عليه ، فيتوقف على بيان مقدمات : الأولى : ان المراد من الأحكام الشرعية ، انما هي الاحكام الكلية القابلة للالقاء إلى