والكل كما ترى اما الأول : فلما من أن ظاهر الآية الكريمة والنصوص ان المحرم أم الزوجة وفي النسب لا يتصور تحقق الأمية بعد الخروج عن الزوجية بخلاف بنت الزوجة ، فدليل محرمية الرضاع لا يصلح لاثبات حرمة من اتصفت بالأمية بعد خروج البنت عن الزوجية ، واما الثاني : فسيأتي الكلام في المبنى ، واما الثالث : فلان المسامحات العرفية في تطبيق المفاهيم على المصاديق تضرب على الجدار ، واما الرابع : فلان الأحكام الشرعية مترتبة على الموجودات الزمانية دون الرتبية فالأظهر ان مقتضى القاعدة عدم خروجها عن الزوجية ولا يبطل نكاحها ، ولا يلزم منه الترجيح بلا مرجح . وقد استدل لحرمتها بالوجهين المتقدمين في الفرض الأول الذين استدل بهما لحرمتها وقد عرفت الجواب عنهما ، واما الاجماع ، فلا يكون تعبديا كاشفا عن حجة . نعم خبر على بن مهزيار دال على حرمتها ، والخدشة في سنده لو تمت ينجبر بالعمل . واما المرضعة الثانية : فحكمها حكم المرضعة الثانية في المسألة المتقدمة وعرفت عدم حرمتها و يدل على عدم حرمتها خبر على بن مهزيار . واما في الفرض الثالث : فحكم الرضيعة ، والمرضعة الأولى ، حكمهما في الفرض الأول . واما المرضعة الثانية ففي فرض خروج الرضيعة عن الزوجية لا تحرم ولا تبطل نكاحها ، وقد استدل لبطلان نكاحها بوجوه ولحرمتها بوجهين تقدم الجميع في الفرضين السابقين مع أجوبتها ، ومع بقائها على زوجيتها ، تكون حكم المرضعة الثانية ، حكم المرضعة الأولى المتقدم في الفرض السابق . ثم إن هذه إحدى ثمرات هذا البحث فمن راجع إلى الفقه يقف على كثير من المسائل تكون على هذه المسألة كما لا يخفى على المتتبع في الفقه . النزاع عام لاسم الزمان الثاني : ربما يتوهم خروج اسم الزمان عن حريم النزاع ، واستدل له : بان الذات فيه وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم فكيف يصح النزاع في أنه إذا بقى الذات المتصفة