الثاني ، فالأول كالقنوت ، والثاني كايقاع الصلاة في المسجد ، والثالث كالصلاة في الحمام ثم إن دخالة القسم الأول باقسامه في المسمى على الصحيح أو الأعم تقدم الكلام فيها ، واما الثاني فهو لا يكون دخيلا فيه على كلا القولين لفرض عدم دخالته في صحة العبادة . ومقتضى القاعدة هو عدم فساد الصلاة بفساد الجزء بالمعنى الثاني : فان غاية ما يلزم منه عدم تحقق الطبيعة الفاضلة . فما عن بعض من الاستدلال لفساد : بان انتفاء جزء الفرد موجب لعدم تحقق الطبيعي إذ لا يعقب وجوده من دون الفرد ، وهم غريب : فإنه خلط بين جزء الفرد في المركب الاعتباري وجزء الفرد في المركب الحقيقي . نعم ، ما ذكرناه انما هو مقتضى القاعدة الأولية ، واما مقتضى القاعدة الثانوية - المستفادة من قوله ( ع ) من زاد في صلاته الخ - فالكلام فيه موكول إلى محله . وأوضح من هذا القسم في عدم الدخل في المسمى وعدم موجبية فساده لفساده المركب - ما يكون المركب ظرفا لمطلوبيته بلا دخل له في العبادة أصلا - كما لو نذران يدعو لزيد في صلاته . الاشتراك الخامس عشر في الاشتراك ، وتنقيح القول فيه ، بالبحث في مقامات : الأول : في أن الاشتراك محال أو واجب أو ممكن . الثاني : في أن الاشتراك واقع أم لا . الثالث : في استعماله في الكتاب المجيد . اما المقام الأول : فقبل شروع الكلام فيه لابد من التنبيه على امر وهو ان المراد من الوجوب والاستحالة ، ليس هو الذاتي منهما : إذ بديهي ان ملاحظة الاشتراك لا تقتضي ضرورة الوجود حتى يكون واجب الوجود ، وليس تصور مفهومه مقتضيا ضرورة العدم ، بل المراد انه هل يلزم من فرض وقوعه محال حتى يكون ممتنعا ، أم يلزم المحال من فرض عدمه فيكون واجبا ، أم لا يلزم شئ منهما فهو ممكن ، فالمراد هو الوقوعي منهما . فقد استدل للاستحالة بوجوه .