من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد ، فان الجزء هو بعض ما يؤثر في ما لمصلحة ، والشرط ما يوجب تأثير الاجزاء فيها والمانع ما يزاحم تأثيرها فيها . مندفعة بان المصالح غير معلومة عندنا كما أن كيفية ترتبها مجهولة ، والذي هو معلوم عندنا ترتبها على مجموع الاجزاء والشرائط وعدم المانع ، فلا سبيل إلى الدعوى المذكورة . ومما يؤيد ذلك عدم تسمية ما سمى عند الفقهاء بالجزء والشرط في النصوص بهما . وبعد بيان هذه المقدمة يقع الكلام فيما انعقد له هذا الامر ، وهو بيان الفرق بين ما هو دخيل في الماهية ، وما يكون دخيلا في الرف ، والكلام فيه في موردين . 1 - في المركب الحقيقي 2 - في المركب الاعتباري . اما المقام الأول : فالموجود الخارجي ، كزيد له طبيعة موجودة بوجوده ، وهي في المثال طبيعة الانسان ، المؤلفة من الجنس والفصل ومشخصات لتلك الطبيعة التي هي من لوازم وجودها في الخارج ، وعليه فما كان من الأمور يأتلف منه الطبيعة ، كالحيوان والناطق ، يسمى بجزء الطبيعة ، وما كان من لوازم وجود الطبيعة في الخارج ، بمسمى بجزء الفرد . واما المقام الثاني : فالمراد من الجزء للطبيعة ، والجزء للفرد ، ليس هو جزء الطبيعة والفرد بهذا المعنى ، فان المركب الاعتباري كالصلاة المركبة من مقولات متعددة ، وان كان لكل جزء منها كالتكبيرة مثلا لوازم الوجود ، الا ان محل الكلام ثبوت الجزء لفرد هذا المركب الاعتباري بما هو مركب وعليه فجزء الفرد بهذا المعنى مما لا معنى معقول له ، بل المراد بهما ، جزء أصل الطبيعة ، وجزء الطبيعة الفاضلة . توضيح ذلك أن بعض الأمور يكون دخيلا في حصول الغرض الملزم كالتكبيرة بالنسبة إلى مصلحة الصلاة ، فهو جزء الطبيعة ، وبعض آخر لا يكون دخيلا في ذلك بل انما يكون دخيلا في حصول الغرض الأكمل ، وبعبارة أخرى ما يكون دخيلا في حصول المزية غير لازمة التحصيل فهو جزء للفرد كالقنوت وكما أن القسم الأول قد يكون دخيلا في حصول الغرض قيدا وتقيدا ، وقد يكون دخيلا قد تقيدا لا قيدا ، وقد يكون عدمه دخيلا كذلك ، وبهذا الاعتبار يتقسم إلى الجزء والشرط والمانع ، كذلك القسم