في المكان الذي يكره الصلاة فيه تتوقف على أن يكون المنذور ترك الخصوصية أي ايقاع الصلاة في ذلك المكان ، وعليه فيسقط هذا الدليل رأسا كما لا يخفى . هذا كله في العبادات . المقام الثاني في المعاملات وتنقيح القول فيه بالبحث في موضعين : الأول : في أن ألفاظ المعاملات كلفظ البيع ، والصلح ، والإجارة وما شاكل ، هل هي أسام للصحيحة أو الأعم ؟ الثاني : في التمسك باطلاقات أدلة الامضاء عند الشك في اعتبار شئ فيها . اما الأول : فقد نص الشهيد الثاني في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح وتبعة غيره . وقد ذهب جملة من المحقين منهم المحقق الخراساني ، إلى أن أسامي المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات ، فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو الأعم : لعدم اتصافها بهما ، بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى ، واما ان كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال . ثم إن المحقق الخراساني نفى البعد عن كونها موضوعة للصحيحة أيضا . وقد يوجه ما افاده من عدم جريان النزاع على القول بالوضع للمسببات بان للصحة معنيين ، أحدهما ترتب الأثر على الشئ في مقابل ما لا يترتب عليه الأثر ، ثانيهما استجماع الشئ لجميع الاجزاء والشرائط ، والمسبب في المعاملات لا يتصف بشئ منهما ، اما الأول فلانه لا يكون مؤثرا في امر ، بل هو نفسه اثر ، واما الثاني فلانه بسيط من جميع الجهات وليس له اجزاء وشرائط فهو انما يتصف بالوجود تارة وبالعدم أخرى ، لا بالصحة والفساد . وقد أورد على القول بأنه لا مجال للنزاع على القول بالوضع للمسببات بايراد . وعلى القول بأنها موضوعة للصحيحة بايرادين . اما الأول : فاورد المحقق العراقي على ما أفيد بان المسبب ان كان أمرا واقعيا متحققا عند تحقق بعض أسبابه ويكون نهى الشارع