عنه تخطئة للعرف فيما يراه سببا كان ما ذكر تاما ، واما ان كان أمرا واقعيا متحققا بنحوين من الأسباب والشارع اشترط في ثبوت احكامه ان يتحقق بسبب خاص ، أو كان هو بنظر العرف والشرع اعتباريا وشيئا واحدا الا ان مصاديقه تختلف باختلاف الاعتبار ، فللنزاع في أن أسام المعاملات مع وضعها للمسببات موضوعة للصحيحة أو الأعم مجال : إذ الصحيحي يدعى وضعها للمعاملات التي يترتب عليها اثارها واحكامها اما للاشتراط أو للاختلاف في الاعتبار ، والأعمى يدعى وضعها للمسببات ترتب عليها الآثار أم لا ؟ واما أورد على القول بوضعها للصحيحة فامران : أحدهما : ان لازم ذلك الالتزام بالحقيقة الشرعية في المعاملات مع أنه بالبداهة ليس كذلك ، كيف وقد كان الشارع الأقدس يستعمل أساميها فيما كان يستعملها فيه أهل العرف ولم يصرح في مورد يكون مراده غير ما يفهمه العرف . الثاني : ان لازم ذلك عدم جواز التمسك باطلاقات أدلة العقود لنفى ما يشك في اعتباره فيها لاجمال المعاني حينئذ مع أن سيرة علماء الاسلام على التمسك بها في هذه المقامات . وأجاب الشيخ الأعظم عن الايراد الأول على وضعها للصحيحة : بان البيع مثلا إذا استعمل في المسبب لا يستعمل الا فيما هو مؤثر وصحيح ولو في نظرهم ، ثم إذا كان مؤثرا عند الشارع كان بيعا عنده والا كان صورة بيع ، فالموضوع له هو الصحيح المفيد للأثر ، ولا اختلاف في هذا المفهوم بين العرف والشرع ، وانما الاختلاف في المصداق : فان أهل العرف يرون بعض البيوع مفيدا مؤثرا والشارع لا يراه كذلك ، وان شئت قلت إن أهل العرف ربما يعتقدون وجود المصلحة فيعتبرون الملكية عند البيع الخاص ، والشارع أهل العرف ربما يعتقدون وجود المصلحة فيعتبرون الملكية عند البيع الخاص ، والشارع المقدس يخطئهم في ذلك فالتخطئة انما تكون في المنشأ للاعتبار . وأجاب عن الايراد الثاني بان البيع مثلا وان كان موضوعا للصحيح المؤثر ، الا ان المخاطب بالخطابات الشرعية بما انه أهل العرف فيحمل دليل امضاء البيع على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف ، ولو كان مراده خلاف ما عليه العرف ، لزم عليه نصب القرينة فمع عدمه يكون الموضوع هو البيع الصحيح عند العرف . وتنقيح القول في المقام بالبحث أو لا في أنه إذا كان أسامي المعاملات أسام