responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 103


حينئذ كما يمكن ان يكون النهى ارشادا إلى مانعيتها عن المأمور به ، يمكن ان يكون ارشادا إلى مانعيتها عن تحقق المسمى ، وعدم القدرة على المسمى في تلك الحالة .
والمحقق الخراساني يدعى ان المستفاد من فتوى الأصحاب بعدم حرمة ما يسمى بالصلاة مطلقا بل يعتبر في الحرام جميع ما هو يعتبر في الصلاة ما عدى الطهارة من حدث الحيض ، يستفاد ان النهى عن الصلاة أيام الحيض ارشادي إلى عدم القدرة على الصلاة الصحيحة . فيتم جوابه .
ومنها : انه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهة بترك الصلاة في مكان تكره فيه ، وحصول الحنث بفعلها وهذه علامة الوضع للأعم ، وهذا الوجه ينحل إلى أمرين :
أحدهما : ان انعقاد النذر يتوقف على القدرة على المنذور في ظرفه كما هو شرط في صحة كل تكليف ، وعليه : فان كانت الصلاة موضوعة للأعم يصح نذر من أن لا يصلى في الحمام مثلا للقدرة عليها في ظرفها ، وان كانت موضوعة للصحيحة لا ينعقد لعدم القدرة على الصلاة الصحيحة على فرض انعقاد النذر الموجب لفساد الصلاة ، بل هو موجب للمحال فإنه يلزم من وجوده عدمه ، وحيث إن الفقهاء اطبقوا على صحة هذا النذر فيستكشف من ذلك وضعها للأعم .
الثاني : ان الحنث لا يصحل باتيان الصلاة الفاسدة على فرض كونها موضوعة للصحيحة ، فالصلاة في تلك الموضع إذا نذر تركها بما انها فاسده على الفرض لا يحصل بها الحنث ، وإذا لم يحصل به الحنث صحت ، وعلى فرض الصحة يحصل بها الحنث ، وما يلزم من وجوده عدمه ، محال .
والجواب عن هذا الاستدلال هو ما ذكرناه في أول هذا المبحث من المراد من الوضع للصحيح هو الوضع للصحيح من غير ناحية الامر أو النهى المتعلق به بعناوين أخرى فراجع ، فالصلاة صحيحة بهذا المعنى حتى مع انعقاد النذر وفساد الصلاة ، مع أنه يمكن ان يقال ان متعلق النذر ان كان ترك الصلاة في تلك المواضع فلا ينعقد هذا النذر بناءا على ما هو المسلم عندهم من اعتبار رجحان المنذور ، فان ترك الصلاة لا رجحان فيه إذا فعله أرجح كما سيأتي في العبادات المكروهة ، فصحة النذر بترك الصلاة

103

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست