responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 97


< فهرس الموضوعات > إذا شكّ المأموم بين الثلاث والأربع وعلم بأنه على تقدير الأربع فاتت سجدة من هذه الركعة مع بقاء محلَّها الشكّي والإمام جازم بالثلاث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا شكّ الإمام بين الثلاث والأربع وعلم أنه على تقدير الثلاث يكون قد ترك ركوع هذه الركعة مع بقاء محلَّه الشكّي والمأموم جازم بالثلاث < / فهرس الموضوعات > من جهتي الأقل والأكثر فلا يصدق هذا المعنى على المورد ولو مع عدم المحذور السابق بل حالهما حال صور لم يكن بين شكيهما رابطة أصلا في كون المرجع في كل منهما حكم شكه واللَّه العالم .
( 87 ) لو شك المأموم بين الثلاث والأربع وعلم بأنه على تقدير الأربع فاتت سجدة من هذه الركعة مع بقاء محلها الشكي والإمام جازم بالثلاثة فهل مرجعية الإمام في حفظه يجدي في الحكم بعدم ترك السجدة أم لا ؟ وجهان أقواهما الثاني لعدم إطلاق في المرجعية حتى بالنسبة إلى هذه اللوازم وعليه يجيء محذور المعارضة بين دليل المرجعية واستصحاب الاشتغال فيتساقطان فيرجع إلى البناء على الأكثر ويأتي بالتشهد لقاعدة الاشتغال نعم لو قلنا بعدم جريان استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة لا يبقى مجال منع لدليل المرجعية لأن السجدة المأتية احتياطا غير مضرة بالصلاة ولا يترتب عليها الأثر نعم لو كانت بقصد الجزئية يشكل أمرها للعلم الإجمالي السابق .
لا يقال إن مثل هذا العلم الإجمالي إنما يجدي في تساقط الأصول لو كان مثل هذه الزيادة في السجدة زيادة عمدية وإلا فلو أجرينا على مثل ذلك حكم السهو فلا مجال لتساقط الأصول بل لا يكاد يترتب على طرف احتمال الزيادة أثر عملي .
قلت يكفي فيه وجوب سجدتي السهو فينتج العلم للمعارضة بين الأصول وعليه فلا محيص من البناء على الأكثر وإتيان السجدة في محلها .
( 88 ) لو شك الإمام بين الثلاث والأربع وعلم على تقدير الثلاث ترك ركوع هذه الركعة مع بقاء محله الشكي وكان المأموم حافظا للثلاث ففي

97

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست