responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 8


وإن شك في أنه صلى الظهر فضلا عما لو علم عدمها لا بأس بالعدول إليه رجاء بل بمقتضى حرمة قطع ما يصلح للصحة يجب العدول إلى الظهر فيتم ما بقي بعنوان الظهرية والأصل في ذلك ما ورد من النصوص في باب العدول من اللاحقة إلى السابقة ومن الفريضة إلى النافلة الكاشفة عن كفاية قصد العنوان ولو إتماما في الموارد المخصوصة وإلا فقضية قوله « الصلاة على ما افتتحت » الظاهر في أن الصلاة لا بد وأن يقع على عنوان قصدي حين افتتاحها كون الصلاة تمامها قصديا ولا يكفي فيه قصد إتمامها وبهذه الجهة نلتزم بأن العدول على خلاف الأصل إلا ما خرج بالدليل ولذا يقتصر على العدول حين العمل وأما بعده وإن كان بعض النصوص دالة على جوازه ولكنه من جهة إعراض الأصحاب عنه غير موثوق به .
نعم لو لا الإطلاق السابق بضميمة إطلاق كلمات الأصحاب في قصدية الصلوات بتمامها لكان الأصل وافيا لإثبات كفاية مجرد قصد عنوانها ولو إتماما ومقتضاه كون الأصل على جواز العدول إلا ما خرج ولكن لا يكاد انتهاء النوبة إلى هذا الأصل كما هو ظاهر .
ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر حال ما لو شك في أن ما بيده مغرب

8

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست