نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 11
السابق من التفصيل بين صدور ما يبطل ولو سهويا وعدمه فعلى الأول فلا شبهة في أن قاعدة التجاوز في الأخيرتين جارية بلا معارض للجزم بعدم وقوع السجدتين في الأوليين على وفق أمرهما لأنه بينما لم يؤت بهما وبينما أتي بهما المستلزم لفوت الأخيرتين المستتبع لوقوع المنافي في الصلاة فتبطل من الأول وعلى الثاني فلا شبهة في تعارض قاعدة التجاوز في الطرفين فيتساقطان فيجب بمقتضى [1] الاستصحاب تدارك السجدة
[1] فيه أن الاستصحاب إنما يجري على تقدير ترتب الأثر على الترك في الصلاة الصحيحة أو على الترك المقيد بعدم كونه عمديا بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية وإلا فلو ترتب الأثر على الترك المقيد بكونه سهويا فلا مجال للاستصحاب المزبور وحينئذ فمقتضى ما ذكرنا وجوب القضاء لهما بلا احتياج إلى الاستصحاب نعم لو كان قبل المنافي سهويا تجري قاعدة الاشتغال ويثبت بها وجوب إعادة السجدة وتجري البراءة عما زاد من السجدة الواحدة في قضائه فيقضي سجدة واحدة ويعيد الأخرى في محلها . ولو شك أن المتروك عمدي أو سهوي فيعلم إجمالا بوجوب أو القضاء أو الإعادة فقد يتوهم أن أصالة الصحة تجري بالنسبة إلى ما مضى من الركعة فيتم ويقضي لو كان في ما دخل في ركنه وفيه أن أصالة الصحة لا تثبت ملزومه وهو الترك الخاص وحينئذ فلو كان القضاء من آثار الترك الخاص فلا يفيد فيه أصالة الصحة بل تجري فيه أصالة البراءة فيتساقطان وينتهي إلى قاعدة الاشتغال بإعادة الصلاة والبراءة عن القضاء في السجدة . نعم لو احتمل فوت الأخيرة قبل المنافي سهويا فتجري في السجدة أيضا قاعدة الاشتغال وحينئذ فإن بنينا على صحة الصلاة في الصلاة من غير جهة سلامه فلا بأس بإتيان صلاة مستقلة ويتم في السجدة الأخيرة بقصد ما في الذمة وإن بنينا على عدم جواز الصلاة في الصلاة ولو من جهة زيادة السجدة بناء على التعدي في العلة الواردة في العزائم فلا محيص من الإتمام والتمام . وإن كان التذكر بعد صدور المنافي سهويا فيجري فيه ما ذكرنا في الأوليين فتدبر واللَّه العالم ( منه قدس سره ) .
11
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 11