responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 9


أم عشاء قبل الدخول في الركن من الرابعة فإنه حينئذ لا مجال للعدول أيضا بلا مصحح لمثل هذا العمل أصلا .
( 2 ) إذا علم بعد الصلاة أنه ترك سجدتين من ركعتين فإن كانتا من الأوليين فقد جاوز محلهما الذكري فلا إشكال في صحة صلاته ووجوب قضاء السجدتين وسجدتي السهو مرتين لأنهما لكل زيادة ونقصان على ما في النص .
وإن كانتا في الأخيرتين فتارة يكون تذكرة للفوت بعد الدخول في المنافي عمديا وسهويا وأخرى قبله فعلى الأول فلا بد من بطلان صلاته لأن فوت محل السجدة الأخيرة إنما هو بالدخول في المنافي المزبور ولا جرم يكون هذا الفوت في رتبة متأخرة عن وجود المبطل ففي هذه المرتبة لم تسقط جزئيتها فوقع المنافي المزبور في صلاته فتبطل وعلى الأخير فيجب تدارك ما أمكن تداركه من السجدة الأخيرة لوقوع السلام بمقتضى دليل الترتيب في غير محله فلا يصلح لأن يكون سلامه هذا فراغا عن صلاته .
وتوهم أن قوله يستقبل حتى يضع كل شيء في محله منصرف إلى المتذكر حين الصلاة ومع عدمه فلا ترتيب في البين ولازمه حينئذ وقوع السلام في محله مدفوع بمنع الانصراف غاية الأمر نقول بأن من قبل إطلاقه يستكشف كونه في الصلاة وأنه بالمنافي خرج منها حينئذ فالرواية بمثل هذا اللسان في مقام إثبات الترتيب ولزوم حفظه بين الأجزاء واقعا ولو لا عموم لا تعاد لنقول ببطلان فاقده مطلقا .
وحينئذ فما في العروة من الحكم بقضاء السجدتين مطلقا حتى ما لو كان

9

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست