responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 79


الجواز هو الاضطرار الباقي إلى آخر الوقت بهذا العنوان وأما لو كان الموضوع هو الاضطرار عن الطبيعة الملازم لهذه الاضطرار الخاص عقلا فلا مجرى للاستصحاب المزبور كما لا يخفى وإلى ذلك نظر بعض الأعاظم في احتياطه بعدم الشروع بالعمل الاضطراري مع احتمال طرو اختياره في الوقت كما أنه لا بأس بإثبات عدم المشروعية بمقتضى استصحاب عدم طرو الاضطرار على الطبيعة أو عدم اتصافها بكونها مضطرا إليها .
( 77 ) إذا تذكر بعد الدخول في الركن أنه حصل في تشهده نسيان وكان مرددا بين التمام والنقص كما أن النقص أيضا مردد بين الصلاة على النبي صلى اللَّه عليه وآله وغيرها فأصالة عدم الإتيان بتمام التشهد تقتضي وجوب قضائه لو لا دعوى جريان قاعدة التجاوز عن المقدار المشكوك الموجب لنفي قضاء التمام وحينئذ ففي وجوب قضاء البقية كلام فالمشهور وجوب قضاء بعض التشهد كتمامه ولكن الدليل غير واف به إذ غاية ما استدلوا به بعض الروايات المشتملة على وجوب ما ترك من الصلاة من ركعة أو سجدة أو شيء منها المعلوم لزوم تنزيله بصورة إمكان التدارك في محله بقرينة الركعة وعدم لزوم تخصيص الأكثر في شيء منها فلا دلالة على وجوب قضاء البعض أصلا كما أن استفادة الفحوى من إطلاقات قضاء التشهد بالنسبة إلى أبعاضه حتى الصلاة على النبي صلى اللَّه عليه وآله أشكل فلو لا إطباق الكلمات في وجوب قضاء بعض التشهد مثل كله لكان للتأمل في أصل وجوب قضاء بعض التشهد مجال بل عن ابن إدريس إنكار قضاء تمام التشهد أيضا ولكنه مبني على أصله من إنكاره حجية الخبر الواحد وعلى أي حال فعلى المشهور من وجوب قضاء البعض لا بد في المقام من قضاء الجزء الأخير

79

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست