responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 41


( 24 ) إذا علم إجمالا فوت سجدة من ركعة أو ركوع من ركعة أخرى فإن كان محل الركوع ولو شكيا باقيا فلا شبهة في عدم معارضة قاعدة التجاوز في الطرفين فيرجع إلى الركوع في محله وتجري القاعدة في الأولى بلا معارض .
وإن كان خارجا من محله الشكي ولم يخرج عن محله الذكري فالقاعدتان متعارضتان كما أنه لو كانت السجدة المحتمل فوتها مترتبة على الركوع فيرجع إلى تدارك الثانية مع ترتبه على الأول بلا قضاء أو سجدة سهو للأول لجريان القاعدة فيه بلا معارض كما عرفت في كلية المترتبات وإلا فيتدارك الأخيرة ويقضي السجدة مع سجدتي السهو لها .
وإن خرج محله الذكري أيضا فتجري قاعدة التجاوز في الركوع بلا معارض للجزم بعدم إتيان السجدة على وفق أمره فيجب حينئذ إتيان السجدة إن كان محلها ولو ذكريا باقيا وإلا فيجب قضاؤها لأن احتمال عدم وجوبها من جهة فساد الصلاة مدفوع بقاعدة التجاوز في الركوع كما لا يخفى .
ومن هنا يظهر حال ما لو علم بترك سجدة من ركعة أو سجدتين من ركعة بل وكل مورد يكون طرف الغير الركني ركنا إذ في جميع فروضه لا مجال لمعارضة القاعدة في الركن المخرج عن محله الذكري مع غيره بل تجري في الركن بلا معارض نعم مع بقاء محل الركن ذكريا فإن كان مترتبا على وجود غير الركن لا يبقى مجال جريان القاعدة في الركن لعدم احتمال وقوعه على وفق أمره بل تجري في غيره بلا معارض وإن لم يكن مترتبا عليه فإن بقي محله الشكي فيجب الركن أيضا وتجري القاعدة في غيره بلا معارض وإن لم يبق محله الشكي فتجري القاعدة فيهما

41

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست