responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 34


القواعد المقضية لوجوب إتيان المشكوك في محله إنما كانت جارية في صور احتمال كون المأتي به على وفق أمره وفي المقام لا يحتمل ذلك إما لإتيانه أو لبطلان صلاته فالقواعد المزبورة حتى قاعدة الاشتغال غير جارية في المقام لأن اشتغاله بركوع هذه الركعة إنما هو في ظرف صحة صلاته وفي هذا الظرف يقطع بفراغه عنه وعليه يبقى احتمال وجوب البقية من أفعال الصلاة ناشئا عن احتمال فسادها وهذا الاحتمال مدفوع بأصالة عدم الزيادة في الركعة الأولى واللَّه العالم .
( 18 ) إذا علم في أثناء الصلاة أنه ترك سجدتين ولم يدر أنه من ركعة أو ركعتين فتارة يكون تذكره في محل الشكي وأخرى بعده وثالثة بعد محله الذكري .
فإن كان في محله الشكي فلا شبهة في وجوب الإتيان بالسجدتين في محلهما وإجراء قاعدة التجاوز عن الأولتين لعدم المعارضة بل وفي الثانية من الثانية في جميع الفروض نقطع بعدم وجودها على وفق أمرها فبقي فيه احتمال عدم وجوبها لفساد صلاته وقاعدة التجاوز عن الأولى في الأولى تثبت الصحة ووجوبها بلا احتياج إلى إجراء مفهوم قاعدة التجاوز فيها كما أن الأولى من الأولى أيضا في تمام الفروض مجرى قاعدة التجاوز بلا معارض لعدم إحراز الأثر في البقية بدونه لأن أثرها إنما هو مشروط بصحة الصلاة المبنية على جريان القاعدة في الأولى من الأولى .
ومن هذا البيان ظهر أن ما هو طرف المعارضة في الفرع الثاني هو الثانية من الأولى والأولى من الثانية وفي مثله لا بأس بالرجوع إلى الاستصحاب فيهما فيأتي بالسجدة الأولى من الثانية لاستصحابه أو قاعدة

34

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست