responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 35


الاشتغال به ثم بالثانية من الثانية من جهة الجزم بعدم إتيان العمل على وفق أمره ويأتي بقضاء الثانية من الأولى لاستصحابه بعد سقوط القاعدة عنه بالمعارضة ولا ضير للعلم بمخالفة أحد الأصلين للواقع لعدم مخالفة عملية في البين كما أن العلم الإجمالي بزيادة الأولى من الثانية أو عدم المقتضي لقضاء السجدة لا يوجب نفي قضائها بعد ما كان مثل هذه الزيادة على فرضها بالأخرة مستندة إلى سهوه المستتبع لحكم الشارع بوجوبها كما هو الشأن في جميع الأجزاء الغير الركنية المشكوكة في محلها فإن كشف زيادة لما كانت مستندة بالأخرة إلى سهوه لا يضر بصلاته .
ومن هذا البيان ظهر حال ما لو كان التذكر المزبور بعد خروج محلهما الذكري أيضا فإن قاعدة التجاوز لم تكن جارية إلا في الأولى من الأولى وفي الباقي بين ما لا تجري فيه لعدم الشك وبينما لا تجري للمعارضة وفي مثله لا يجب عليه إلا قضاء السجدتين وسجدتي السهو لكل منهما ومقتضى الأصول وإن كان عدم الإتيان بالثلاثة إلا أنه قد تقدم منا أن الأصول بالنسبة إلى المعلومات التفصيلية من الآثار غير جارية نفيا وإثباتا وفي - المقام يعلم تفصيلا بعدم وجوب أزيد مما ذكرنا كما لا يخفى .
هذا كله حكم التذكر في أثناء الصلاة وأما لو تذكر بعدها فإن لم تكن الأخيرتان طرف الاحتمال فالحكم فيه كما تقدم في الفرض الثالث وإن كان الطرف الأخيرتين أيضا فإن تذكر قبل صدور المنافي سهويا فحكمه حكم الصورة الثانية من وجوب تداركهما وقضاء واحدة بضميمة العلم التفصيلي بعدم قضاء أزيد من ذلك لو كان طرفي العلم ثنائيا وإلا فقضاء السجدتين وإن تذكر بعد صدور المنافي سهويا فمقتضى الاستصحاب بعد تساقط قاعدة

35

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست