responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 147


النهي المتعلق بالمقيد بالوجود وحينئذ لا محيص إلا من دعوى أن المستفاد من نصوص الباب هو مانعية الغير المأكول من الحيوان في صلاته على نحو ينتزع من إضافة صلاته به تلبسه به وذلك أيضا بنحو الإطلاق في عالم المانعية والمطلوبية بلا اعتبار اشتراط المانعية أو مطلوبية التقيد بعدمه بشيء أصلا وحينئذ ففي كون المانع الوجود الساري منه كي يوجب ذلك تقيد المطلوب بعدمها على نحو ينحل إلى تقييدات متعددة بعدد الأفراد أو صرف وجودها المستتبع لتقيد الصلاة بمجموع الأعدام بنحو يكون كل واحد من الأعدام تحت التقيد ضمنا وجهان ولا يكاد يترتب ثمرة على هذه الجهة من حيث البراءة والاشتغال بعد كون الفرضين فيما نحن فيه راجعين إلى الأقل والأكثر الارتباطيين كما لا يخفى .
ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر لك وجه النظر فيما أفيد في ميزان كون الشبهة مجرى الاشتغال أو البراءة تارة في التكاليف النفسية وأخرى في القيود . ومحصل ما أفيد بطوله في النفسيات هو أن التكليف المتعلق بشيء إما لا تعلق له بموضوع خارجي وأخرى له تعلق وعلى الأخير فتارة لا يكون للمتعلق دخل في مناط الحكم شرعا وإنما هو دخيل في القدرة على موضوع تكليفه وأخرى له دخل في مناطه وجعل الأول بقول مطلق مورد حكم العقل بالاشتغال مع الشك فيه ولو من جهة الشك في محصله والثاني أيضا مجرى حكم العقل بالاحتياط ولو بالفحص عن مقدمات قدرته على العمل والثالث مجرى البراءة عند الشك فيه من جهة الشك في وجود ما تعلق به العمل من دون فرق في هذه الفروض براءة واشتغالا بين كون التكليف وجوبيا أم تحريميا وبين كون التكليف متعلقا بصرف الوجود أو الوجود الساري

147

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست