responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 148


ولقد تقدم مستقصى أن ما هو مورد قاعدة الاشتغال هو التكليف الوجوبي المتعلق بصرف وجود الشيء بنحو الإطلاق سواء كان له تعلق بموضوع أم لا وأما في صورة تعلق التكليف الوجوبي بالطبيعة السارية أو كان التكليف تحريميا بأي نحو منه فالمجرى فيه البراءة محضا بل ولقد حققنا سابقا أن في التكاليف التحريمية المتعلقة بالموضوعات الخارجية كثيرا لا يكون لمتعلق العمل دخل في مناط الحكم شرعا بنحو الشرط للتحريم كيف ولازمه مع التمكن من تفويت الموضوع عند الإلجاء بالشرب على فرض وجوده كما في فرض إكراه الشخص على شرب النجس في ظرف وجوده عدم وجوب إعدامه أو عدم وجوب إبقاء عدمه بل جواز شربه إذ من البديهي أن التكليف المشروط بوجود شيء لا يقتضي حفظ وجوده ولا إعدامه فمع فرض إلجائه بالمخالفة في ظرف التكليف لا يقتضي مثل هذا التكليف الردع من الشرب ولو بنفي شرط التكليف كما هو الشأن في إكراه الحاضر على الإفطار فإنه يجوزه ولا يقتضي مثله وجوب تفويت حضره بأن يسافر ولعمري إن الالتزام بذلك في شرب النجاسات لا يكاد يرضى به أحد فيكشف ذلك كشفا جزميا بأن التكليف بترك شرب النجس مطلق حتى من قبل إعدام موضوعه أو إبقاء عدمه .
وتوهم إدخال المقام في صغريات المقدمات المفوتة الغير الجائز تفويتها حتى في المشروطات مدفوع بأن مورد الكلام فيها في المقدمات الوجودية الغير المنوط بها الوجوب شرعا لا في مثل المقام الذي كان الفائت مما ينوط به التكليف كما لا يخفى نعم عند التمكن من الترك في ظرف الوجود لا يقتضي العقل إعدامه لحصول غرضه من تركه بغير ذلك

148

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست