responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 145


فيه العدم الساري في ضمنها فلا محيص حينئذ من توجيه التكليف إلى التقيد بعدم مأكولية هذا الملبوس ومثل هذا المعنى أمر مبين علم بتوجه التكليف به ويجب بحكم العقل الفراغ منه ولا يحصل إلا بترك لبسه ولا يبقى مجال انحلال التقيد المزبور أو التكليف به حينئذ إلى معلوم تفصيلي وشك بدوي وحينئذ لا يمكن إدخال المورد في مسألة الأقل والأكثر إلا بعد إناطة القيدية حينئذ بالحيوانية بل كان القيد من الأول الحيوان الخاص إذ حينئذ للقيد أفراد متكثرة ومانعية وجودها أو الوجود الساري مستتبع للتقيد بأعدامها السارية بتقيد واحد أو بتقييدات متعددة وعلى أي تقدير يرجع الأمر مع الشك في المأكولية في حيوان إلى الشك في تقيد الصلاة بعدمه ضمنا أيضا أو مستقلا وعلى أي تقدير صارت المسألة من صغريات الأقل والأكثر حسب ما أشرنا إليه في طي التكاليف النفسية .
ثم إن في المقام نتيجة أخرى ربما يثمر ذلك في التمسك بعمومات الحلية على المانعية دون الشرطية وسيجئ الإشارة إليه في محله .
وبعد ما ظهر بيان مثل هذه المسالك وثمرة اختلافها يبقى الكلام في الاستظهار من النصوص فنقول : لا شبهة في أن الظاهر من الأمر بالصلاة في شيء كون القيد هو نفس الشيء وأن مفاد كلمة في عبارة عن تقيد الصلاة به غاية الأمر بنحو خاص ملازم لنحو تلبس بالمأكولية في حالها وحينئذ التلبس المزبور من تبعات المعنى الحرفي المفيد لإضافة الصلاة إليه بإضافة خاصة ولا نعني من تقيد الصلاة بشيء إلا إضافتها إليه بنحو من الإضافة والاختصاص فما هو طرف هذه الإضافة هو القيد الخارج عن المطلوب وأما الإضافة المزبورة فهي داخلة في المطلوب

145

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست