responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 144


لهما تعلق به ، وإن قلنا بأن الشرط والمانع نفس المأكولية وغيرها وأن التلبس بهما مستفاد من نحو تقيد الصلاة بهما وهو كونها فيهما فما هو متعلق الشرط أو المانع حيثية الحيوانية وربما يترتب على هذين المسلكين نتيجة مهمة وهي أنه على المسلك الأول من كون القيد هو التلبس المزبور لازم إناطة القيدية بموضوعه شرعا دخل وجود صفة المأكولية أو عدمها في المتلبس به في أصل القيدية وأما لو بنينا على أن القيد هو المأكولية واللا مأكولية فقضية إناطة القيدية بموضوعه شرعا اعتبار وجود الحيوانية لا اعتبار وجود المأكولية فيما فرغنا عن حيوانيته فبعد حصول الحيوانية لا يجدي كبرى إناطة القيد بأمر خارجي في نفي وجوب تحصيل القيد بل نفي وجوب تحصيله حينئذ ليس إلا بجعل الأمر بالتقيد به مشروطا بوجوده ومن لوازم هذا البيان هو أنه على فرض مانعية التلبس كان مورد الشك في المأكولية من باب الشك في أصل القيدية لمثل هذا اللبس فيرجع المسألة إلى الأقل والأكثر الارتباطي وأما على فرض كون القيد هو المأكولية مع كون متعلق المانع جهة الحيوانية فعلى فرض إناطة التكليف النفسي بالتقيد على وجود المأكولية فالأمر كما تقدم أيضا في مرجعية البراءة عند الشك في المأكولية مبنيا على جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين وأما على فرض عدم إناطة التكليف بالتقيد منوطا بوجود قيده بل كانت القيدية منوطة بوجود صفة الحيوانية في لباسه فجريان البراءة مع الشك في أصل الحيوانية بالمشي السابق واضح وأما مع العلم بالحيوانية والشك في غير المأكولية ففي جريان البراءة العقلية في مثله ولو بنينا على البراءة في الأقل والأكثر الارتباطي إشكال وذلك لأن من المعلوم أن في ظرف لبس الحيواني لا يتصور لمأكوليته أفراد كي يتصور

144

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست