responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 96


لبعض الناس أيضا صلاة لبعض المكلَّفين ، وذلك لأنّ الصلاة لا تسقط بحال [1] . فموضوع وجوب الصلاة إنما هو الذي اعتبره الشارع أيّاما كان اعتبره .
وأما الثاني : فمثل المفاهيم العرفية كالبيع والإجارة أو مفهوم العسر والحرج أو الضرر أو مفهوم دفع الضرر أو الاجتناب عنه ، فإنّ البيع أو الإجارة هو ما يحسبه العرف بيعا أو إجارة ، وكذا العسر والحرج أو الضرر هو ما يحسبه العرف عسرا أو حرجا أو ضررا أو خسارة ، وكذا دفع الضرر أو الاجتناب عنه الواجب بسبب لا ضرر هو ما يحسبه العرف دفعا واجتنابا ، فإذا صدق في العرف أنه بيع أو إجارة يلحقهما حكمهما ، وكذا العسر والحرج أو الضرر أو دفع الضرر أو الاجتناب عنه فإنّ هذه الأمور كلَّها من الأمور التي يعيّن العرف حدود مفهومها وخصوصيّاتها إلَّا ما ألحق بها الشارع من بعض الخصوصيّات الإيجابية أو السلبية ، فإنّ حكم العرف بوجود موضوع من هذه الموضوعات يلحقه حكمه المجعول بالعرف أو الشرع .
إذا عرفت هاتين المقدّمتين فنقول : لا شكّ أنّ في مفروض المسألة وهو مورد اجتماع الضررين المتوجّهين إلى شخصين كما في مسألة دخول رأس الحيوان في القدر الحاكم بوجود موضوع حكم حرمة الضرر أو الإضرار أو بوجود دفعهما والاجتناب عنهما هو العرف إلَّا إذا صرّح الشارع فيه باعتبار أمر خاصّ ، فما لم يصرّح بذلك فالعرف هو الحاكم بوجود هذه الأمور . ولا شكّ في أنّ العرف كما يحكم بوجود الضرر بمجرّد ذبح الحيوان أو كسر القدر كذلك يحكم بدفعه والاجتناب عنه إمّا بترك الذبح أو الكسر أو بتداركهما وتقديم بدلهما أو أداء قيمتهما ، فإنّ من اضطرّ إلى ارتكاب إيراد الضرر على الغير في ماله ثمّ تداركه



[1] الظاهر أنها متّخذة من مجموع الأخبار الواردة في اضطرار المصلَّي إلى ترك بعض أجزاء الصلاة أو شرائطها ، فراجع . ( المصنّف ) .

96

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست