responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 9


الإضرار عليها وحرمانها عن ميراثه فإنها حينئذ ترثه على رغم أنفه ، وسيأتي قريبا أنّ ذلك مقيّد بما إذا مات إلى سنة . وفي خبر آخر يقيّده بما إذا لم يتزوج قبل موته .
ومنها : خبر سماعة قال : سألته عن رجل طلَّق امرأته وهو مريض ، قال :
ترثه ما دامت في عدّتها ، فإن طلَّقها في حال الإضرار فإنها ترثه إلى سنة ، وإن زاد على السنة في عدّتها يوم واحد فلا ترثه [1] .
ومنها : خبر حفص عن رجل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض ، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرّ بالبقية من العيون وبعضها لا يضرّ من شدّة الأرض ، قال : ما كان في مكان شديد فلا يضرّ وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضرّ ، وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد ؟ قال : إن تراضيا فلا يضرّ . وقال : يكون بين العينين ألف ذراع [2] .
ومعنى الحديث أنه إذا أوجب تغيير موضع العين الضرر بعين آخر فلا يجوز ، وقد اكتفى عليه السّلام بذكر محلّ الضرر عن ذكر حكمه اعتمادا على معلوميته ، ومنها : خبر محمّد بن الحسن - الحسين - قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضرّ إحداهما بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقع عليه السّلام : على حسب أن لا يضر إحداهما بالأخرى إن شاء اللَّه [3] .



[1] وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب ميراث الأزواج حديث 9 ج 17 ص 534 .
[2] وسائل الشيعة : باب 13 من أبواب إحياء الموات حديث 1 ج 17 ص 342 .
[3] وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب إحياء الموات حديث 1 ج 17 ص 342 .

9

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست