responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 10


ومعنى الحديث واضح ، فإنّ حفر القناة في نفسه أمر مباح يقتضيه تسلَّط الناس على أنفسهم وأموالهم ، ويقتضيه المختارية والحرّية ، إلَّا أنّ ذلك إذا أوجب ضررا إلى قناة فرد آخر فلا يجوز ، وصرّح عليه السّلام بأنّ المعيار في الضرر هو صدقه والحكم بتحققه خارجا .
ومنها : خبر معلَّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام - إلى أن قال : - وقال عليه السّلام : ومن أضرّ بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن [1] .
ومعناه أنّ التصرّف في طريق المسلمين يحلّ لكلّ أحد منهم ، وأمّا إذا أوجب ذلك الضرر بالطريق فإنه لا يحلّ بل يضمن الضارّ الخسارة الواردة وعليه إصلاحه أو تداركها .
ومنها : خبر محمّد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى ، إله ذلك أم لا ؟ فوقّع عليه السّلام : يتّقي اللَّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضرّ أخاه المؤمن [2] .
ودلالته أيضا واضحة ، فإنّ مقتضى تسلَّط الناس جواز انصراف الماء المملوك إلى أيّ وجه شاء ، وأمّا إذا أوجب ذلك الإضرار بالغير فلا يجوز .
ومنها : خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أتى جبلا فشقّ فيه قناة جرى ماؤها سنة ، ثم إنّ رجلا أتى ذلك الجبل فشقّ فيه قناة أخرى فذهبت الأخرى بماء قناة الأوّل ، قال عليه السّلام : يتقايسان بحقائب - عقائب - البئر ليلة ليلة فينظر أيتها أضرّت بصاحبتها ، فإن رئيت الأخيرة أضرّت بالأولى فلتعوّر . وقضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بذلك وقال : إن



[1] وسائل الشيعة : باب 6 من أبواب أحكام الهبات حديث 4 ج 13 ص 339 .
[2] وسائل الشيعة : باب 15 من أبواب إحياء الموات حديث 1 ج 17 ص 343 .

10

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست