responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 8


لك ثلاثة ، قال : لا ، قال : ما أراك إلَّا مضارا ، اذهب يا فلان فاقلعها واضرب بها وجهه [1] .
وهذا الخبر وخبر زرارة كما ترى يتكفّلان بيان قصة واحدة ولا شكّ أنّ الاختلاف إنما جاء من قبل الحذّاء وزرارة لا من قبل الإمام عليه السّلام ، فمن القريب جدا أن يحفظ أحدهما بعض ما قاله الإمام والآخر حفظ بعضه الآخر ، وكلاهما يتكفّلان معنى واحدا وهو تقبيح الإضرار بالغير وتحريمه .
ومنها : خبر عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر ، فقال :
الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوّجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ [2] .
ومنها : خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم [3] .
ومعنى الحديث أنّ نسبة الجار مع الجار نسبة النفس إليها ، فكما لا يجوز لها الضرر بها كذلك لا يجوز للجار الإضرار بالجار لأنهما كنفس واحدة .
ومنها : خبر يونس عن بعض رجاله قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : ما العلَّة التي من أجلها إذا طلَّق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ولم يرثها ؟ وما حدّ الإضرار عليه ؟ فقال : هو الإضرار ، ومعنى الإضرار منعه إيّاها ميراثها منه ، فألزم الميراث عقوبة [4] .
ومعنى الحديث أنّ طلاق الرجل زوجته في نفسه جائز إلَّا إذا قصد بذلك



[1] وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب إحياء الموات حديث 1 ج 17 ص 340 .
[2] وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 2 ج 14 ص 218 .
[3] وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب إحياء الموات حديث 2 ج 17 ص 341 .
[4] وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب ميراث الأزواج حديث 7 ج 17 ص 534 .

8

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست