< فهرس الموضوعات > حكم دوران الأمر بين توجّه القتل إلى نفس معيّن والنقص إلى آخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم دوران الأمر بين توجّه القتل والنقص إلى كل واحد لا على التعيين < / فهرس الموضوعات > الضرر بمعنى القتل . وأمّا الضرر بمعنى النقص فتجيء فيه الوجوه المتقدّمة ، إلَّا أنّ الأقوى هنا الوجه الأول ، لأنّ الذي أوجب قوّة الوجه الثاني ها هنا هو أنّ التقيّة في القتل ممنوعة شرعا بخلاف المقام ، فيجوز لكل واحد منهما دفعه عن نفسه ، والأحوط أيضا مراعاة الوجه الثالث . ( أمّا الثاني ) فإنّ توجّه ضرر القتل بشخص معيّن وضرر القطع بشخص آخر معيّن - بأن يقول : إمّا أن أقتله أو أقطع يدك - فالظاهر عدم جواز تسليم من أريد قتله لأجل دفع القطع عن الآخر حتما ، وذلك لوجوب حفظ النفس عليه . كما أنّ الظاهر عدم جواز تسليم من أريد قطع يده لأجل أن يدفع القتل عن الآخر أيضا لأنّ ضرر القتل إنّما توجه إلى الآخر لا إلى من أريد قطع يده . ويحتمل وجوب حفظ نفس من أريد قتله على من أريد قطع يده ، لأنه قادر على ذلك ، إلَّا أنّ الظاهر حينئذ أنه يجب احتياطا على من دفع عنه القتل بقطع يد الآخر أداء دية القطع . وأمّا لو كان توجّه ضرر القتل والنقص بدون تعيين أحدهما لأحدهما - بأن يقول : إمّا أقتل أحدكما أو أقطع يد أحدكما والأمر في التعيين إليكما - فلا شكّ في وجوب دفع القتل عن نفسه في حقّ كل واحد منهما إذا كان ذلك برضائه من يحقّ له ذلك . وأمّا مع عدم الرضا منهما فتجيء الوجوه المتقدّمة : من لزوم دفاع كل واحد منهما عن نفسه وعدم لزوم تسليم من أريد قطع يده لأجل دفع القتل عن الآخر ، لأنه ليس توجّه كل منهما إلى كل منهما على حدّ سواء بل القتل توجّه إلى واحد والقطع إلى الآخر ، فليس عليه دفع القتل ولو بقيمة ورود النقص عن نفسه ، والضرر لم يرد عليه بسببه بل إنما ورد عليه بسبب من هو مختار عاقل ، فهذا المختار العاقل هو الضامن بالنسبة إلى ضرر القتل . ومن لزوم دفع القتل عمّن أريد قتله ، لأنه قادر على ذلك ولو بتسليمه للقطع ، فإنّ