responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 89


< فهرس الموضوعات > حكم تقبّل القتل أو النقص عن الآخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم دوران الأمر في تسبيب أحد المالكين توجّه الضرر المالي إلى نفسيهما < / فهرس الموضوعات > الضررين إنما توجّها إلى كل واحد منهما ، ودفع كل واحد منهما عن الآخر يبتني على وقوعه على الآخر ولا شكّ في أنّ ضرر القطع أقلّ من ضرر القتل فيجب دفعه به ، ويمكن التفصيل بينما كان السبب للضررين المذكورين إنسانا مختارا ، وبينما كان السبب أمرا غير اختياري فيجب دفعه حينئذ على الأول ولا يجب على الثاني .
ثم لو دفع من أريد قطع يده القتل عن الآخر بسبب تسليمه فهل يجب على من أريد قتله دفع الدية إلى من أريد قطع يده أو لا يجب ؟ الأقوى عدم وجوبه ، لأنه وإن صار سببا للقطع المزبور إلَّا أنّ السبب الحقيقي هو قاطع اليد لا من دفع عنه القتل ، مع أنّ مقتضى الأصل عدم وجوبه أيضا ، ويحتمل ضعيفا وجوبها عليه لأنه كان من سبب القطع ، ولو لا دفع القتل عنه لم تقطع يده . هذا كلَّه فيما إذا كان الضرر الوارد القتل أو كان هو أحد الضررين الواردين .
وأمّا لو كان هو النقص الوارد عليهما على سبيل منع الخلو فالظاهر لزوم إباء كل منهما عن تقبّله لحرمة الإضرار بالنفس اختيارا .
نعم لو وقع على أحدهما النقص فعلى الآخر نصف ديته لأنّ النقص إنما توجّه إليهما معا على سبيل منع الخلو ، فإذا تقبّله أحدهما أو ورد على أحدهما قهرا بإرادة من يورده أو بغير إرادته فإنما انصرف النقص عن الآخر بسبب وروده عليه ، فالعدل والإنصاف يقتضي تأدية نصف الدية إلى من تقبّله . هذا مضافا إلى أنّ مقتضى قياس المقام تقبّل الجمع واحدا هو ذلك الذي قلناه أيضا .
السادسة ما إذا توجّه الضرران إلى شخصين في مالهما ، ومثّلوا لذلك بما إذا دخل حيوان ذي الحيوان رأسه في قدر شخص ولم يمكن تخلَّصه منه إلَّا بكسره أو بذبح الدابة ، ويمكن التمثيل له بدخول كلب الماشية لشخص إلى بيت شخص آخر

89

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست