فإذا انتفى الضرر في مورد لا بدّ أن تنتفي الحرمة ، ولازم ذلك أن لا يكون قليل من الميتة مثلا بمقدار نقطع بعدم ترتّب الضرر عليه حراما مع أنّ ذلك خلاف الضرورة من الدين . الثالث : أنّ القطع بالضرر في أكل الميتة إنما هو في بعض أقسام الميتة لا جميعها ، وذلك مثل ما إذا ذبح حيوانا إلى غير جهة القبلة فهل يحتمل أن يكون أكله مضرّا ، وأما إذا ذبحه إلى جهتها يكون أكله غير مضرّ فهل تكون الميتة مضرّة في حال التمكَّن من الذبح إليها وغير مضرّة في حال عدم التمكن إليها ؟ ! الرابع : ورد في جملة من الروايات ترتّب الضرر على أكل جملة من الأشياء كتناول الجبن في الغداة [1] وإدمان أكل السمك [2] وأكل التفاح الحامض [3] إلى غير ذلك ممّا ورد في أخبار الأطعمة والأشربة مع أنه لا خلاف في جواز أكلها [4] انتهى كلامه رفع مقامه . أقول : وفي كلّ هذه الشواهد نظر بل منع . أمّا الأول والثاني ففيهما : ( أولا ) أنّ اشتراط الإدمان لإضرار أكل الميتة لم يثبت ، وتوضيحه أنّ الخبر المذكور الذي رواه رحمه الله عن الكليني في الكافي ورد فيه بهذا السند : عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عمرو ابن عثمان عن محمّد بن عبد الله ( إبراهيم ) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله . وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن مسلم عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : لم
[1] وسائل الشيعة : باب 62 من أبواب الأطعمة المباحة حديث 1 ج 17 ص 92 . [2] وسائل الشيعة : باب 38 من أبواب الأطعمة المباحة حديث 1 ج 17 ص 56 . [3] وسائل الشيعة : باب 91 من أبواب الأطعمة المباحة حديث 1 و 2 ج 17 ص 127 و 128 . [4] مصباح الأصول : ج 2 ص 550 .