responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 67


< فهرس الموضوعات > الإشارة إلى ما تقدّم في ردّه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دعواه رحمه الله في أنّ الخبر الدالّ على حرمة أكل الميتة لا يدلّ على حرمة الإضرار بالنفس واستشهاده عليه بأُمور < / فهرس الموضوعات > الضرر بطريق أولى ولا تدلّ على حرمة الإضرار بالنفس .
وفيه ما تقدّم ذكره مفصّلا من أنّ ظاهر الجملة الأولى النهي عن إيراد الضرر على النفس أو على الغير ، وظاهر الجملة الثانية النهي عن إيجاد السبب والطريق إلى حصول الضرر بقصد وجوده .
وثانيها : قول أبي عبد الله عليه السّلام فيما رواه في الكافي في حديث طويل من أنّ الله تعالى خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحلَّه لهم وأباحه تفضّلا به عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم - إلى أن قال : - وأمّا الميتة فإنه لا يد منها أحد إلَّا ضعف بدنه ونحف جسمه وذهبت قوته [1] .
فإنّه ربما يستدلّ بها على حرمة الإضرار بالنفس لكون الظاهر منها أنّ علَّة المحرّمات هي إضرارها بالنفس وإنها تدور مدارها ، ولكن التأمّل في الرواية يشهد بعدم دلالتها على حرمة الإضرار بالنفس ، وذلك لأنّ المستفاد منها أنّ الحكمة في تحريم جملة من الأشياء كونها مضرّة بنوعها لا أنّ الضرر فيها موضوع للتحريم ، وتشهد بذلك أمور :
الأول : أنّ الضرر وهو ضعف البدن وذهاب قوته إنما جعل دليلا على حرمة إدمان الميتة ، فلزم من ذلك ما هو خلاف الضروري وهو عدم حرمة الميتة من غير الإدمان ، كما أنه إذا حكم بحرمة الخمر لكونه مسكرا يلزم منه عدم حرمته إذا لم يكن مسكرا ، كما أنه يلزم منه حرمة كل مسكر من غير الخمر أيضا . نعم لو دلّ دليل على توسعة موضوع الحرمة وهو الخمر مطلقا مسكرا كان أو غير مسكر قليلا كان أو كثيرا فهو أمر آخر .
الثاني : لو كان الضرر علَّة لحرمة الميتة كانت الحرمة دائرة مدار الضرر ،



[1] وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة حديث 1 ج 16 ص 376 .

67

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست