responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 66


< فهرس الموضوعات > استدلاله رحمه الله على إنكاره بالعقل والجواب عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استدلاله عليه بقصور الأخبار التي استدلّ بها على حرمته < / فهرس الموضوعات > ( منها ) ما نقلناه من أنّ العقل لا يرى محذورا في إضرار الإنسان بماله بأن يصرفه كيف يشاء بداع من الدواعي العقلائية ما لم يبلغ حدّ الإسراف والتبذير ، ولا بنفسه بأن يتحمّل ما يضرّ ببدنه فيما إذا كان له غرض عقلائي بل جرت سيرة العقلاء على ذلك ، فإنهم يسافرون للتجارة مع تضرّرهم من الحرارة والبرودة بمقدار لو كان الحكم الشرعي موجبا لهذا المقدار من الضرر لكان الحكم المذكور مرفوعا بقاعدة لا ضرر [1] انتهى .
أقول : ما ذكره قدّس سرّه عجيب لا ينبغي صدوره من مثله ، وذلك لما ذكرنا من أنّ مورد البحث ليس هو موارد الإضرار بالنفس التي تكون فيها أغراض عقلائية في تحمّله ، فإنّ مثل هذه الموارد خارجة عن مورد الإضرار بالنفس عرفا وداخلة في عنوان المعاملة والتجارة المعمولة بين الناس ، فإنّ أكثر من يشتري المتاع سلما يشتريه بالضرر الفعلي وإنما يكون غرضه جلب النفع في الزمان الآتي بحيث يتدارك به هذا الضرر ، وإنما مورد البحث هو ما إذا لم يكن للمتضرّر غرض عقلائي عرفي ، كما إذا اشترى متاعا قيمته مائة بمائتين بدون أن يقصد بذلك نفعا دنيويا مستقبلا أو أجرا أخرويا مستتبعا ، كما أنّ هذا هو مورد ثبوت الغبن الموجب للخيار بين الفسخ وأخذ الأرش أو أخذ الباقي من المثمن أو الثمن المعمول .
( ومنها ) قصور الأخبار التي استدلّ بها على حرمته في الدلالة .
أحدها : قوله : لا ضرر ولا ضرار ، فإنّ الفقرة الأولى منها لا تدلّ على حرمة الإضرار بالغير فضلا عن الإضرار بالنفس ، بل هي ناظرة إلى نفي الأحكام الضررية في عالم التشريع . والفقرة الثانية منها تدلّ على حرمة الإضرار بالغير بالأولوية ، أي بدلالتها على حرمة المجازات بالضرر ، فتدلّ على حرمة إيراد نفس



[1] مصباح الأصول : ج 2 ص 548 .

66

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست