< فهرس الموضوعات > جوابه رحمه الله عن الإشكال في المورد الثاني وردّه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أنّ القاعدة بناءً على المختار لا تشمل للغابن الجاهل < / فهرس الموضوعات > أصل الحكم ، بل الأمر هنا أوضح كما ذكرناه آنفا . ثمّ أجاب في المورد الثاني بما حاصله : إنّ في البيع شرط ضمني يلتزم به كل من المتعاملين ، وهو تساوي المالين في الماليّة ، والمتعامل العالم بالضرر مقدّم بنفسه على عدم التساوي باختياره ، فالضرر الوارد عليه ليس مستندا إلى الحكم الضرري حتى يرفع بلا ضرر بل مستند إلى إقدام نفسه واختياره فلا يكون مرفوعا [1] . وفيه : ( أولا ) ما عرفت من أنّ الحقّ هو ظهور لا ضرر في النهي عن الإضرار بالنفس أو بالغير ، فلا يجوز له الإقدام مطلقا . ( وثانيا ) لو سلَّمنا أنّ الضرر ليس مستندا إلى الحكم باللزوم بل إلى إقدامه إلَّا أنّ تجويز الشارع مآلا المعاملة الغبنية الضررية مع إقدام المتعامل هو بنفسه حكم ضرري يجب أن يرتفع بلا ضرر . ثمّ إنّ ما تقدّم كلَّه إنما يتأتى بناء على مبنى القوم من أنّ مفاد « لا ضرر » هو نفي تشريع الحكم الضرري ، وأمّا بناء على ما رجّحناه من أنه ظاهر في النهي عن الإضرار أو التسبيب إلى الضرر فالأمر يكون على ما ذكرنا من أنّ الخطاب لا يتوجّه إلى الجاهل مطلقا ، في حين أنّ الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل ، فالجاهل سواء كان جاهلا بالوضوء الضرري أو بالبيع الضرري لا يتوجّه إليه خطاب : لا تضرّ بنفسك أو بغيرك ، وإنما يتوجّه الخطاب إلى العالم بالحكم والموضوع . إن قلت : فبناء على ذلك لا بدّ أن يكون خيار الغبن في خصوص صورة علم المشتري أو البائع بالغبن مع كونه حينئذ مقدما على الغبن ، وهو أمر غريب ومخالف للمشهور بل المجمع عليه بين الأصحاب .