responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 28


< فهرس الموضوعات > دلالة خبر النهي عن منع فضل الماء على المختار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في بيان الإشكالات على إرادة النهي في الجملة < / فهرس الموضوعات > بل هو أظهر الأخبار في إرادة النهي منها لأنه بعد تصريحه عليه السّلام بالنهي عن منع فضل الماء استدلّ لذلك بالجملة المذكورة ، وهذا يدلّ على أنّ النهي عن منع فضل الماء من مصاديق النهي عن الإضرار وأنّ الجملة المذكورة كبرى لهذه الصغرى . وكذا المراد منها في خبر الدعائم الوارد في الجدار ، فإنه حكم لمن أراد هدمه للإضرار بأنه لا يترك أن يهدمه ، يعني يحرم عليه هدمه ، ثم استشهد لذلك بقوله صلى اللَّه عليه وآله بأنه لا ضرر ولا ضرار ، يعني علَّة أنه لا يترك أن يهدمه هي أنه لا يجوز الإضرار بالغير .
والحاصل : أنّ الجملة المذكورة ظاهرة في النهي عن الإضرار بالغير . ويؤيد ذلك ما تقدّم من أنّ المراد من الضرار هو الإضرار الذي هو مصدر باب الإفعال ، فلا يناسب إلَّا النهي ، وإلَّا فيستلزم الكذب . وتوضيحه هو إن أراد نفي الجنس متعذّر لأنّ إرادته يوجب الكذب لأنه لا شكّ أنّ كثيرا من الأحكام بل أكثرها يوجب الإضرار إمّا بالنفس وإمّا بالغير ، فإنّ الحكم بالخمس والزكاة والحجّ والجهاد والصوم إمّا إضرار بالمال وإمّا إضرار بالنفس ، فلو كان المراد من « لا ضرر » هو عدم تشريع الحكم الضرري لكان كذبا ، فيتعيّن حمل الجملة على النهي عن إيجاد الضرر أو عن الإضرار بالغير بأيّ سبب كان الضرر أو الإضرار .
ثمّ إنّ هنا إشكالات على حمل الجملة المذكورة على النهي ذكرها الأعلام ولأجلها بنوا على نفي إرادته من الجملة .
منها : ما ذكره سيّدنا الأستاذ قدّس سرّه [1] وهو أنه قد تقدّم سابقا احتمال صدور كلمة « في الإسلام » عقيب الجملة المذكورة ، وعليه فوجوده كاشف عن أنّ المراد منها هو نفي تشريع الضرر والإضرار أي الاخبار عن عدم تشريعهما



[1] مصباح الأصول : ج 2 ص 530 .

28

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست