responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 124


< فهرس الموضوعات > الإجبار المجوّز للعمل عن السلطان هو الذي ينتهي إلى القتل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مفاد قصّة الرضا عليه السّلام مع المأمون أنه لا يجوز العمل في الإجبار أكثر من التسمّي بالاسم < / فهرس الموضوعات > في المال بالحق ، وأنه لو أخذه فقد أكل السحت [1] ، فراجع .
نعم لو أجاز الإمام إعانته بالحق كان جائزا وإلَّا فلا ، ولذا كان بعض الصحابة مرابطا في عسكر الخلفاء بإذن أمير المؤمنين عليه السّلام وبإذن غيره من الأئمة عليهم السّلام .
الرابع : يستفاد ممّا ورد في قبول الرضا عليه السّلام العهد عن المأمون أنّ الإجبار الذي يسوغ قبول الولاية من قبل الجائر هو الذي ينتهي إلى القتل ، فما لم يصل الإجبار إلى هذا الحدّ فلا يجوز قبولها ، كما يدلّ عليه قوله عليه السّلام للمأمون في خبر أبي الصلت الهروي بعد أن هدّده بضرب العنق : قد نهاني الله أن ألقي بيدي إلى التهلكة ، فإن كان الأمر على هذا فافعل ما بدا لك ، وإنما أقبل ذلك على أن لا أوّلي أحدا ولا أعزل أحدا ولا أنقض رسما وسنّة وأكون في الأمر من بعيد مشيرا . فرضي المأمون بذلك منه وجعله وليّ عهده على كراهية منه عليه السّلام لذلك [2] .
فيستفاد من هذا الكلام أنه كان الواجب عليه عليه السّلام أولا المنع عن قبول العمل للمأمون بأيّ شكل من أشكال العمل ، ثمّ بعد أن لو لم يكن له التمانع والإباء عن مطلق القبول وجب عليه الاقتصار على أصل القبول والتسمّي له بالاسم دون الرسم والفعل ، ولم يجز له الخوض في العمل المستلزم للعدوان والتعدّي غالبا بل عموما ليكون معينا للجائر اسما وعملا .
فالحاصل : أنّ الظاهر ممّا ورد في واقعة قبول الرضا عليه السّلام ولاية العهد أنه لو أجبره الوالي على قبولها بحيث لو ردّها لقتله أنه يجب عليه قبولها قبولا لا يستلزم مخالفة الشرع أو الظلم على أحد ، وإلَّا فلو استلزم قبولها ذلك



[1] وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 1 ج 18 ص 98 .
[2] وسائل الشيعة : باب 48 من أبواب ما يكتسب به حديث 6 ج 12 ص 148 .

124

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست