< فهرس الموضوعات > دفع ما أفاده المحقّق النائيني في التفصيل في التولّي من قبل الجائر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تأثير بعض العوارض الخارجية في الحكم شدّةً وضعفاً نفياً وإثباتاً < / فهرس الموضوعات > العمل أيضا ، لأنه لا معنى لكون إدامة العمل وسلامته مقيّدا بعدم الظلم والضرر ولم يكن أصل تقبّل العمل بالولاية مقيّدا به ، فإنّ الضرر إن كان شرطا وقيدا كان قيدا مطلقا ، وإن لم يكن قيدا فلم يكن قيدا مطلقا . وبعبارة أخرى : أنّ وجود الضرر على من يريد العمل إنما يوجب تحقّق إجباره على قبول الولاية والعمل ، وهذا يسوغ تقبّله . وأمّا شرط عدم الظلم والإضرار فهو شرط للحركة على طبق هذا الإجبار . والحاصل : أنّ ورود الضرر بترك الولاية يسوغ قبولها ويجوز دفع الضرر بذلك عن نفسه ، وهذا لا يوجب جواز قبولها مطلقا به مع ذلك يجب عدم الظلم بالعمل . فممّا ذكرنا يظهر أنّ ما ذكره شيخنا النائيني رحمه الله في التولَّي من قبل الجائر من أنه لا وجه للتخيير أو الترجيح بين تركه الذي هو ضرر على المتولَّي وبين إقدامه الذي هو ضرر على غيره لأنه حينئذ يدخل في عنوان تحمّل الضرر لأجل دفعه عن غيره . نعم لو أكرهه الجائر على دفع مال فلا يجوز له نهب مال الناس ودفع ضرر الجائر به عن نفسه ، ففرق بين ما إذا أكرهه على أخذ مال الغير له وما إذا أكرهه على دفع أموال نفسه إليه ، ومسألة التولَّي تدخل في القسم الأول ، ولا يلاحظ فيه أقلّ الضررين ، لأنّ الضرر إنما توجّه أولا إلى الغير فلا يجب عليه تحمّله عنه ، ضعيف غايته وغير موافق لمضمون الأخبار المتقدّمة . ثم لا يخفى عليك أنه قد يغيّر في المقام بعض العوارض الخارجية أصل الحكم بالمنع شدّة وضعفا كما إذا كان للعامل عند الناس اعتبار ديني أو اجتماعي ، فقبوله للعمل يوجب تقوية الجائر أكثر ممّا يوجبها قبول غيره ، فيكون المنع في مورده أشدّ ، وقد لا يكون له اعتبار ديني ، فليست تقويته بتلك المثابة ، فيكون المنع في مورده أضعف من المنع في المورد الأول .