< فهرس الموضوعات > دلالة خبر الأنباري ومحمّد بن علي بن عيسى والفضل الهاشمي على اعتبار مجموع القيود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإشكال على المختار بدلالة ما يدلّ على تقيّيد قبول الولاية بالإجبار والجواب عنه < / فهرس الموضوعات > ويدلّ على كون القيود المذكورة مجموعيا خبر الأنباري ، حيث إنه صريح في أنّ الإجبار أو تهديده بالرفض الذي كان في هذا الزمان مساوغا للهلاك لا يسوغ قبول العمل من قبله على نحو الإطلاق بل قيّده بتطابقه مع الكتاب والسنّة الحقيقة وبالتواسي مع الاخوان . وكذا يدلّ عليه أيضا خبر محمّد بن علي بن عيسى حيث أقرّ عليه السّلام السؤال عن قصد الإيذاء وإدخال المكروه على الجائر بأنّ من كان كذلك فليس مدخله في العمل حراما بل أجرا وثوابا إذا كان مجبورا في قبوله ، فهو في الجواب قيّد رفع الحرمة أو دفعها بمن كان مضافا إلى الإجبار من نيته الإيذاء وإدخال المكروه عليه ، أي تضعيف أساس سطوته وقدرته . وكذا يدلّ عليه خبر الفضل الهاشمي حيث يدلّ على تقييد العمل مضافا إلى لزوم عدم تغيير حكم أو حدّ ، أن تكون كفّارته قضاء حوائج الإخوان . فمن ذلك كلَّه يعلم أن التولَّي عن قبل الجائر ليس مثل سائر الأمور المضرّة التي يمكن أن تعارض في موردها الضرر مع ضرر آخر ، ولا يشبه علاجه بعلاجها ، بل هو من أهمّ الأمور التي تجب رعايتها لأنه - مضافا إلى أنّ لها قبح ذاتي وحرمة ذاتية - يستلزم ارتكاب الذنوب والآثام ودروس الحقّ وإحياء الباطل وتنشيطه وتقوية حزب الشيطان ، فعليه كلَّما عارضه ضرر أيّا مّا ما كان الضرر فهو المقدّم في الرعاية ، أي يجب تركه مطلقا دون الضرر المعارض إلَّا مع الالتزام بالقيود المقرّرة في الأخبار المتقدّمة ، فتأمّل . إن قلت : إنّ تقييد جواز قبول الولاية بالإجبار والقهر هو بمعنى جوازها عند ورود الضرر ، وهذا يدلّ على جواز إيراد الضرر بها على الغير إذا دفع العامل بها الضرر عن نفسه . قلت : إنّ الأمر كان كذلك لو لم يكن هنا شرط عدم الظلم ، لأنّ الظاهر أنّ هذا الشرط ليس شرطا لإدامة العمل وسلامته فقط بل هو شرط للورود في