< فهرس الموضوعات > حكم ما لو كان في تصرّفه ضرر على الغير ونفع لنفسه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عن الاستدلال على جواز تصرّفه بحديث « حجر المالك » < / فهرس الموضوعات > الذي هو دليل ثانوي أيضا بل هو من الأدلَّة الأولية التي تخصّص بلا ضرر كما بيّناه سابقا ، فالتسلط على الأموال وإن كان يقتضي جواز التصرّف في المال في نفسه إلَّا أنّ كونه موجبا للضرر يمنع عن ذلك مضافا إلى ما تقدّم بيانه منّا كرارا من أنّ الضرر إنما هو ممّا أوجب الشارع فيه الاحتياط ، بمعنى أنه لا يرضى بوجوده مطلقا ولو احتمالا ، ولأجل ذلك تقدّم دليل لا ضرر على دليل لا حرج على النائم فيحكم بضمانه لو أورد خسارة على الغير في نومه . وممّا ذكرنا ظهر الأمر في القسم الثالث ، فإنه إذا صدق على تصرّفه الإضرار على الغير ولم يكن في ترك تصرّفه ضرر على نفسه فالتقديم إنما هو لدليل « لا ضرر » لا لدليل « الناس مسلَّطون على أموالهم » بل الظاهر تقديمه حتى على دليل نفي العسر والحرج لو قلنا بأنّ الحكم بترك تصرّف المالك في ماله حرجي ، وذلك لأنّ الحرج وهو الضيق والشدّة لو صار سببا لجواز مطلق التصرّف لكان معارضا مضافا إلى دليل لا ضرر ، بدليل العسر والحرج في طرف الجار المتضرّر بتصرّفه ، فعليه دليل لا حرج يتعارض في الطرفين ، فيبقى دليل لا ضرر سليما عن المعارض . ودعوى احتمال أن يعدّ مطلق حجر المالك عن التصرّف في ملكه ضررا فلا يعتبر في ترجيح جانب المالك ضرر زائد على ترك التصرّف فيرجع إلى عموم السلطنة أو إلى عموم نفي الحرج ، لأنّ منع المالك عن التصرّف في ماله لأجل دفع ضرر الغير حرج وضيق عليه ، والرجوع إلى أحدهما إمّا لأجل حكومة قاعدة السلطنة والحرج على نفي الضرر وإمّا لأجل تعارض الضررين فيرجع إلى نفي الحرج وعموم السلطنة ممنوعة ، لأنّه مضافا إلى ما تقدّم أنّ الضرر كما بيّناه سابقا هو الخسارة والنقص في المال ، وعليه فلا يصدق على مطلق حجر المالك عن التصرّف في ملكه أو ماله ما لم ينجرّ إلى النقص في المال ، بل وحتى لو قلنا بأنّ الضرر يعمّ عدم النفع أيضا لا يصدق الضرر على مطلق حجر المالك ولو