responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 101


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو كان في تصرّفه ضرر على الغير وفي تركه ضرر على نفسه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الاستدلال على جواز تصرّفه بتعارض الضررين والرجوع إلى قاعدة السلطنة < / فهرس الموضوعات > بحجره عن العبث واللعب بماله ، فتأمّل .
وأمّا القسم الرابع فالمشهور [1] جواز التصرّف ، بل عن أبي جعفر الطوسي والحلبي وابن زهرة وغيرهم دعوى الوفاق عليه [2] . واستدلّ عليه بوجوه :
( منها ) ما استدلّ به المرتضى رحمه الله في فرائده على ذلك بأنّ هجر المالك عن التصرّف في ماله - مضافا إلى استلزامه الضرر عليه حسب الفرض - ضرر بنفسه يعارض نفي الضرر الغير ، فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة وعموم نفي الحرج [3] .
أقول : أمّا تعارض نفي ضرر الغير مع الضرر على النفس .
ففيه : قد عرفت أنه ليس في أمثال المقام تعارض ولا تزاحم لعدم وجود ضابط التعارض أو التزاحم بل يمكن امتثال كلا النهيين عن الضررين ، مثلا لو ورد عليه في داره ضرر يمكن ارتفاعه بحفر بئر فيه ولكن حفره يوجب الضرر على جاره في بيته ، فهو قادر على التحفظ بمالية كلا الدارين بأن يحفر في داره بئرا ويتدارك الضرر الوارد بسببه على بيت الجار بأداء الأرش المعمول في مثل ذلك عرفا ، فهو بحفره البئر في داره دفع الضرر المتوجّه على نفسه ، وبأدائه الأرش والقيمة رفع الضرر الوارد على بيت جاره ، فبلحاظ وجود كلا الموضوعين يتوجّه إليه كلا حكمي لا ضرر ، فعليه لا تعارض بين الحكمين حتى تصل النوبة إلى حكومة قاعدة السلطنة بل قاعدة السلطنة مخصّصة بقاعدة لا ضرر بناء على المختار كما عرفت . وأمّا بناء على مبنى القوم فهي محكومة بقاعدة لا ضرر فلا تشمل المقام حتى يقال بتخصيصها بها فضلا عن كونها حاكمة عليها .



[1] راجع مصباح الأصول : ج 2 ص 565 .
[2] راجع فرائد الأصول : ص 317 سطر 4 .
[3] المصدر السابق : سطر 20 .

101

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست