responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 65


يكون له وقت حتى إذا انقضى وقته شكّ في توجّه الخطاب وفي الاجزاء وعدمهما كما في العبادات ، فإنّ خطاب لا تضر متوجّه ما دام الضرر قائما ، والضرر قائم ما لم يتدارك ولو قضى عليه زمان كثير .
تذنيب وتتميم قد عرفت أنّ حديث لا ضرر ينهي عن الضرر والإضرار على الغير أو النفس ، ولأجل ذلك قلنا : إنّ مقتضاه ثبوت خيار الغبن حتى في صورة علم المغبون بحصول الغبن بسبب الغابن - كما نسب في ظاهر كلام شيخنا المرتضى [1] إلى المحقّق في مجلس درسه وإلى الإسكافي [2] - إلَّا أن يدلّ على منعه في تلك الصورة دليل قاطع قوي .
ويدلّ عليه تصريح شيخنا المرتضى في رسالته المصنّفة في قاعدة لا ضرر بأنه قد استفيد من الأدلَّة العقلية والنقلية تحريم الإضرار بالنفس . وقال قبيل هذا الكلام : بأنّ العلماء لم يفرّقوا في الاستدلال بالقاعدة المذكورة بين الإضرار بالنفس والإضرار بالغير ، فالمتعامل المتضرّر بالمعاملة لا لغرض عقلائي أو شرعي قد أضرّ بماله بسبب المعاملة الغبنية ، فله الخيار ما لم يسقطه بهبة أو صلح اختيارا ، ولأجل ذلك يحكم ببطلان المعاملة السفهية فإنها معاملة يتضرّر بها المعامل ، وقد نهي عن مثل هذا العمل في الشريعة [3] .
إلَّا أنّ سيّدنا الأستاذ رحمه الله أنكر حرمة الإضرار بالنفس وقال : بأنها لم تثبت في غير التهلكة وغير ما هو مبغوض في الشريعة المقدّسة كقطع الأعضاء ونحوه - على ما ذكرنا كلامه . واستدلّ عليه بأمور :



[1] المكاسب : خيار الغبن ص 234 .
[2] نفس المصدر السابق .
[3] رسالة قاعدة لا ضرر ( المطبوعة في آخر كتاب المكاسب ) : ص 373 .

65

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست